كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٣٩١ - الرابعة عشر هل يجب الفحص عن مقدار الدين أم لا؟
..........
قرى خراسان يقال لها «بخارى» فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضّة، و ثلث مسّا، و ثلث رصاصا [١]، و كانت تجوز عندهم و كنت أعملها و أنفقها؟ قال: فقال أبو عبد اللّه ٧: «لا بأس بذلك إذا كان تجوز عندهم».
فقلت: أ رأيت إن حال عليه الحول و هي عندي و فيها ما يجب عليّ فيه الزكاة أزكّيها؟ قال: «نعم، إنّما هو مالك».
قلت: فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتّى حال عليها الحول أزكّيها؟ قال: «إن كنت تعرف أنّ فيها من الفضّة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزكّ ما كان لك فيها من الفضّة الخالصة من فضّة ودع ما سوى ذلك من الخبيث».
قلت: و إن كنت لا أعلم ما فيها من الفضّة الخالصة إلّا أنّي أعلم أنّ فيها ما يجب فيه الزكاة؟ قال: «فاسبكها حتّى تخلص الفضّة و يحترق الخبيث ثمّ تزكّي ما خلص من الفضّة لسنة واحدة» [٢].
هذا، و لكن مقتضى القاعدة عدم وجوب الفحص:
أمّا الخبر فاعتباره غير ثابت، من جهة مجهوليّة زيد و محمّد بن عبد اللّه بن هلال، و الاستناد في وثاقتهما إلى نقل محمّد بن الحسين الثقة عن الثاني و العلاء
[١] السرب أو القلع.
[٢] الوسائل: ج ٦ ص ١٠٤ الباب ٧ من أبواب زكاة الذهب و الفضّة.