كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٣٦٣ - الاولى لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس
و أمّا اللقطة فلعلّ الظاهر هو الضمان (١).
و أمّا سائر الأموال المجهول مالكها ففي الضمان إشكال، و لعلّ الظاهر هو الضمان أيضا (٢).
ففي مكاسب الشيخ الأنصاريّ (قدس سرّه): إنّه لا خلاف في الضمان [١].
و يدلّ عليه غير واحد من الأخبار، منها: معتبر عليّ بن جعفر عن أخيه ٨، قال:
و سألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرّفها سنة ثمّ يتصدّق بها فيأتي صاحبها ما حال الذي تصدّق بها؟
و لمن الأجر؟ هل عليه أن يردّ على صاحبها أو قيمتها؟
قال:
«هو ضامن لها و الأجر له، إلّا أن يرضى صاحبها فيدعها و الأجر له» [٢].
و المستفاد منه أمور، أحدها: الضمان. ثانيها: كون الأجر لصاحب المال إن رضي بذلك، و للمتصدّق إن لم يرض بذلك و اغترم بل و إن لم يغترم. ثالثها: عدم ضمان الفقير أصلا حتّى في صورة بقاء عين المال.
و يلحق بذلك عدم ضمان الفقيه الأخذ لها من جانب الفقير في الصورتين.
و ذلك الرواية حفص بن غياث، قال:
سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا و اللصّ مسلم هل يردّ عليه؟
[١] المكاسب للشيخ الأنصاريّ: ص ٧١.
[٢] الوسائل: ج ١٧ ص ٣٥٢ ح ١٤ من ب ٢ من أبواب اللقطة.