كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ١٤٦ - الخامس ما يفضل عن مئونة السنة له و لعياله
..........
عليه و الصانع بيده؟ فقال: «إذا أمكنهم بعد مؤونتهم» [١].
و منها: صحيح عليّ بن مهزيار أيضا، قال:
كتب إليه إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ: أقرأني عليّ كتاب أبيك في ما أوجبه على أصحاب الضياع أنّه أوجب عليهم نصف السدس بعد المئونة، و أنّه ليس على من لم يقم ضيعته بمئونته نصف السدس و لا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المئونة، مئونة الضيعة و خراجها لا مئونة الرجل و عياله.
فكتب- و قرأه عليّ بن مهزيار-: «عليه الخمس بعد مئونته و مئونة عياله و بعد خراج السلطان» [٢].
بيان: قوله «و قرأه عليّ بن مهزيار» هذا مقول للناقل عن عليّ بن مهزيار و هو العبّاس بن معروف على الظاهر. و الظاهر أنّ المقصود بالكتاب: ما هو الآتي، الذي نقله ابن مهزيار عن أبي جعفر الجواد ٧، فالمضمر عنه هو أبو الحسن الثالث الهادي عليه الصلاة و السلام. و الخبر مضافا إلى اعتباره في نفسه جدّا منقول أيضا بطريق آخر عن إبراهيم عن أبي الحسن ٧، فهو في غاية الاعتبار.
و منها: صحيح عليّ بن مهزيار [٣] الدالّ على أمور:
منها: وجوب الخمس في الذهب و الفضّة الّتي قد حال عليهما الحول، و المتاع، و الآنية، و الدوابّ، و الخدم، و أرباح التجارات، و الضيعة، و الغنائم الّتي من
[١] الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٨ ح ٣ من ب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٢] الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٩ ح ٤ من ب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٣] الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٩ ح ٥ من ب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.