كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٩٣٥ - مسألة حكم ما لو أدّى خمسه لمستحقّ بعنوان أنّه عالم أو بعنوان أنّه زيد أو بعنوان سهم السادة أو بعنوان شخصه أو متّصفا بكون ما أدّاه أرضا غير مزروعة فبان الخلاف
مسألة [حكم ما لو أدّى خمسه لمستحقّ بعنوان أنّه عالم أو بعنوان أنّه زيد أو بعنوان سهم السادة أو بعنوان شخصه أو متّصفا بكون ما أدّاه أرضا غير مزروعة فبان الخلاف]
لو أدّى خمسه لمستحقّ بعنوان أنّه عالم أو بعنوان أنّه زيد أو بعنوان سهم السادة أو بعنوان شخصه أو متّصفا بكون ما أدّاه أرضا غير مزروعة و كان في الواقع غير ذلك فبان في الأوّل أنّه غير عالم و في الثاني أنّه عمرو و في الثالث أنّه أخذه بعنوان سهم الإمام ٧ و في الرابع أنّه أخذه لموكّله المستحقّ و في الخامس أنّها مزروعة:
فإن كان العنوان الذي جعله موضوعا للتمليك و الإعطاء بعنوان الخمس هو الذي ينطبق على المال و الأخذ المستحقّ (كأن يكون عنوانه في الأوّل و الثاني هذا المستحقّ، و في الثالث كون المال بالعنوان الذي قصده القابل في مقام الأخذ، و في الرابع ما قصده القابل أن يأخذ له، و في الخامس هذا المال الموجود) و كان ما تخيّله كسائر التخيّلات المقارنة لهذا العمل- ككونه يوم الجمعة مثلا- و لم يكن بحيث لو لم يعلم بانيا على السكونة في تلك الدار إلى أن يموت، لعدم الصرف بالمعنى المتقدّم المتوقّف على العزم على الإبقاء خارجا.
و لعلّه يظهر من بيان الوجه الأوّل و الإشكال المتوهّم في تلك المسألة قوّة الوجه الثاني و هو عدم الخمس إذا صرفه في ما يحتاج إليه في السنة اللاحقة، فإنّه يجاب عن الوجه الأوّل بأنّه لو كان صدق المئونة متوقّفا على عدم التبديل إلى الأبد و العزم على الإبقاء كان على مصادر التشريع بيان ذلك في ما تعرّضوا لما يصرف في المئونة و أنّه لا يستثني الدار و الفرش و الأواني إلّا إذا كان عازما على عدم التبديل الموافق للخارج واقعا، و هو قليل جدّا، فإنّ من يشتري المسحاة في باب الزكاة ليس عازما على عدم التبديل إلى آخر العمر و كذا البقر، خصوصا الثاني إذ ربما يحتاج إلى صرف لحمه في التغذّي إذ يصير مسنّا فلا بدّ من بيعه أو صرفه و تبديله بما يستفاد منه في الزراعة، فالسكوت في مقام البيان المسمّى