كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٨٨ - المسألة الرابعة عشر هل يعتبر النصاب قبل المئونة أو بعدها؟
المسألة الرابعة عشر: هل يعتبر النصاب قبل المئونة أو بعدها؟
الظاهر هو الأوّل (١).
أمكنهم بعد مؤونتهم» [١].
و الظاهر رجوع الضمير إلى جميع ما ذكر، الذي منه «الأمتعة» الشاملة للمعادن أيضا، فهذا في الجملة ممّا لا إشكال فيه نصّا و فتوى.
كما نقله الشيخ المؤسّس الأنصاريّ (قدس سرّه) عن المدارك و بعض مشايخه المعاصرين له، خلافا لصريح جماعة، بل في المسالك أنّه صرّح بالثاني الأصحاب، و عن الرياض نفي وجدان الخلاف و ظهور الإجماع [٢]. انتهى.
و في الجواهر:
نقل الثاني- أي كون النصاب بعد المئونة- عن المنتهى و التذكرة و البيان و الدروس، بل ظاهر الأوّلين كونه مجمعا عليه بيننا حيث نسب الخلاف فيه فيهما إلى الشافعيّ و أحمد [٣].
و استدلّ الشيخ (قدس سرّه) بأنّ:
الظاهر من صحيح البزنطيّ [٤] وجوب الخمس في نفس العشرين، و لو اعتبر النصاب قبل المئونة كان متعلّق الخمس أقلّ من العشرين، و هو خلاف مفاد الصحيح [٥].
[١] الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٨ ح ٣ من ب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٢] كتاب الخمس للشيخ الأنصاريّ: ص ١٢٧.
[٣] الجواهر: ج ١٦ ص ٨٣.
[٤] المتقدّم في ص ٤٧.
[٥] كتاب الخمس للشيخ الأنصاريّ: ص ١٢٧.