كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٨٧ - المسألة الثالثة عشر وجوب الخمس بعد مئونة الإخراج
..........
المئونة» [١].
و خبر الأشعريّ، قال:
كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ٧:
أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الصناع؟ و كيف ذلك؟ فكتب بخطّه: «الخمس بعد المئونة» [٢].
و الإشكال في السند من جهة الأشعريّ و الإرسال مدفوع:
أمّا الأوّل فالظاهر الوثوق به كما أوضحه المحدّث المحقّق النوريّ في خاتمة المستدرك [٣]، و العمدة في ذلك نقل عدّة من الثقات عنه فيهم أحمد بن محمّد بن عيسى المعروف بالدقّة في نقل الحديث من جهة الراوي.
و أمّا الثاني فلأنّ ظاهر الحديث الجزم بصدور كتاب الإمام ٧ و أنّه رآه في ما كتبه ٧ إلى بعض الأصحاب أو كان قاطعاً بذلك.
و معتبر أبي عليّ بن راشد:
قلت له [٧]: أمرتني بالقيام بأمرك و أخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: و أيّ شيء حقّه؟ فلم أدر ما أجيبه. فقال: «يجب عليهم الخمس».
فقلت: ففي أيّ شيء؟ فقال: «في أمتعتهم و صنائعهم (ضياعهم)».
قلت: و التاجر عليه و الصانع بيده؟ فقال: «إذا
[١] الوسائل: ج ٦ ص ٣٥٤ ح ٢ من ب ١٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٢] الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٨ ح ١ من ب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٣] ج ٣ من الطبعة الحجريّة ص ٨٤١ «الفائدة العاشرة».