كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٨٥٨ - مسألة الظاهر اعتبار الفقر في اليتامى (١)
..........
في سنتهم» [١].
و الاستغناء حاصل فلا سهم له.
الثاني: ما فيه:
«ينفق من عنده بقدر ما يستغنون» [٢].
الثالث: ما فيه:
«عوضا لهم من صدقات الناس» [٣].
الرابع: ما فيه:
«فجعل لهم خاصّة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذلّ و المسكنة» [٤].
الخامس: ما فيه:
«و جعل للفقراء قرابة الرسول ٦ نصف الخمس» [٥].
السادس: قوله:
«فأغناهم به عن صدقات الناس» [٦].
السابع: ما فيه:
«و لم يبق فقير من فقراء قرابة رسول اللّه ٦» [٧].
الثامن: ما في غير واحد من الروايات منها المرفوعة:
أنّ الخمس عوض لهم عن الزكاة [٨].
التاسع: ما في كتاب الشيخ الأنصاريّ (قدس سرّه) من خبر عيسى بن مستفاد [٩]، و فيه:
[١] الوسائل: ج ٦ ص ٣٦٣ ح ١ من ب ٣ من أبواب قسمة الخمس.
[٢] الوسائل: ج ٦ ص ٣٦٣ ح ١ من ب ٣ من أبواب قسمة الخمس.
[٣] الوسائل: ج ٦ ص ٣٥٨ ح ٨ من ب ١ من أبواب قسمة الخمس.
[٤] الوسائل: ج ٦ ص ٣٥٨ ح ٨ من ب ١ من أبواب قسمة الخمس.
[٥] الوسائل: ج ٦ ص ٣٥٨ ح ٨ من ب ١ من أبواب قسمة الخمس.
[٦] الوسائل: ج ٦ ص ٣٥٨ ح ٨ من ب ١ من أبواب قسمة الخمس.
[٧] الوسائل: ج ٦ ص ٣٥٨ ح ٨ من ب ١ من أبواب قسمة الخمس.
[٨] المصدر: ص ٣٥٩ ح ٩.
[٩] كتاب الخمس للشيخ الأنصاريّ: ص ٣١٦.