كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٨٢٦ - مسألة فروع الشكّ في أنّه أدّى الميّت ما كان مكلّفا بأدائه من زكاة أو خمس أو غيرهما أو لا
..........
اغتنم أوّلا غنيمة تضاف إليه إلى آخر السنة و لو من باب التوارث الذي هو من آثار اغتنامه.
الرابعة: أنّه لا إشكال في استثناء ما استدانه الميّت لمئونة سنته الّتي مات فيها و صرفه.
و ذلك لما تقدّم سابقا من أنّ المئونة الخارجيّة مستثناة من الخمس، سواء أخرجت من عين الغنيمة أو من مال آخر له أو استدان لذلك، فالاستثناء وقع قبل الموت، و هذا ممّا لا خفاء فيه عندي.
الخامسة: أنّه في مصباح الهدى أنّ التجهيز الواجب للميّت يعدّ من مئونته [١].
أقول: و على هذا يكون أداء ديونه الّتي عليها من باب إتلاف الأموال أو الكفّارات أو الحجّ أو الوصيّة كلّ ذلك يعدّ من مئونة الميّت أي الّتي لا بدّ أن تصرف من مال الميّت، و لا يخلو عن وجه، لإطلاق «الخمس بعد المئونة»، لكنّه يحتمل الانصراف إلى مئونته في حال الحياة، فالأحوط ما ذكرناه في المتن.
السادسة: مقتضى ما في العروة- من أنّ الحول إرفاق بالمالك من باب احتمال تجدّد المئونة [٢]- هو فوريّة الأداء.
لكنّه مردود بأنّ مقتضى المكاتبة:
«فأمّا الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام» [٣].
[١] مصباح الهدى: ج ١١ ص ١٣٢.
[٢] العروة: كتاب الخمس، الفصل الأوّل، المسألة ٧٢.
[٣] الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٩ ح ٥ من ب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.