كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٨٢ - حكم إخراج الكافر للمعادن من المفتوحة عنوة
..........
«قد ظهر رسول اللّه ٦ على خيبر فخارجهم على أن يكون الأرض في أيديهم يعملون فيها و يعمرونها، و ما بأس لو اشتريت منها شيء.
و أيّما قوم أحيوا شيء من الأرض فعمروه فهم أحقّ به و هو لهم» [١].
و صحيح أبي بصير، قال:
سألت أبا عبد اللّه ٧ عن شراء الأرضين من أهل الذمّة.
فقال: «لا بأس أن يشتريها منهم إذا عملوها و أحيوها فهي لهم، و قد كان رسول اللّه ٦ حين ظهر على خيبر و فيها اليهود خارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها و يعمرونها» [٢].
و ما ذكر صريح في أهل الذمّة، و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بينهم و بين سائر الكفّار.
و ليس في البين ما ينافي ذلك إلّا صحيح الكابليّ عن أبي جعفر ٧:
قال: «وجدنا في كتاب عليّ ٧ إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهٰا مَنْ يَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ وَ الْعٰاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ [٣] أنا و أهل بيتي الّذين أورثنا الأرض و نحن المتّقون،
[١] الوسائل: ج ١٧ ص ٣٢٧ ح ٧ من ب ١ من أبواب إحياء الموات.
[٢] الوسائل: ج ١٧ ص ٣٣٠ ح ١ من ب ٤ من أبواب إحياء الموات.
[٣] سورة الأعراف: ١٢٨.