كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٨١ - حكم إخراج الكافر للمعادن من المفتوحة عنوة
..........
و نحوه ما رواه محمّد بن حمران في الصحيح أو الحسن بزيادة «و هي لهم» [١].
و في الصحيح أو الحسن بإبراهيم عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير و فضيل و بكير و حمران و عبد الرحمن، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ٨، قالا:
«قال رسول اللّه ٦: من أحيا أرضا مواتا فهي له» [٢].
إلى غير ذلك [٣].
و يدلّ على كفاية إحياء الكافر بالخصوص صحيح محمّد بن مسلم، قال:
سألته عن الشراء من أرض اليهود و النصارى.
فقال: «ليس به بأس قد ظهر رسول اللّه ٦ على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها و يعمرونها فلا أرى بها بأسا لو أنّك اشتريت منها شيء.
و أيّما قوم أحيوا شيء من الأرض و عملوها فهم أحقّ بها و هي لهم» [٤].
و الظاهر أنّ المقصود من قوله «خارجهم» أي صالحهم بجعل خراج و ضريبة عليهم، كما يستفاد من بعض كتب اللغة.
و ما عن الصدوق في الفقيه:
[١] الوسائل: ج ١٧ ص ٣٢٦ ح ٤ من ب ١ من أبواب إحياء الموات.
[٢] المصدر: ص ٣٢٧ ح ٥.
[٣] المصدر: ص ٣٢٦ الباب ١ و ص ٣٢٨ الباب ٢.
[٤] الوسائل: ج ١١ ص ١١٨ ح ٢ من ب ٧١ من أبواب جهاد العدوّ.