كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٧٧٤ - مسألة لا يجوز التصرّف في الخمس بعد الحول إذا لم يكن له عذر في التأخير
من غير فرق بين أن يصرفه في مئونته أم لا (١).
و الخسران العمديّين، لعدم بقاء الغنيمة، و إن كان الثاني فلا بدّ من الحكم بالخمس حتّى في صورة القصور و غير العمد.
قلت: الموضوع هو الغنيمة الحادثة في السنة المستقرّة في اليد بحيث لا تخرج عن يده إلّا بالعمد و الاختيار، فيرتفع الإشكال. و المقصود من الغنيمة الحادثة هي كلّيّ الغنيمة الصادقة على الأفراد المتبادلة في التحقّق لكن بشرط الاستقرار في اليد، فلا يخرج عن يده بالفسخ من طرفه أو بالغفلة. و أمّا العمد فلا ينافي الاستقرار. و اللّٰه العالم.
أمّا عدم جواز التصرّف فيه في غير المئونة من الاتّجار و غيره فهو مقتضى عموم أدلّة عدم جواز التصرّف المتقدّمة [١] و مقتضى عموم دليل عدم جواز التصرّف في مال الغير بغير إذنه [٢]. و أمّا عدم الجواز في صورة الصرف في المئونة فلأنّ الجواز مبنيّ إمّا على كون الموضوع للخمس ربح العمر و المستثنى منه مئونة العمر، و هذا خلاف الضرورة، لأنّ مقتضاه جواز التأخير إلى آخر العمر إذا كان بانيا على الصرف في المئونة بتوسعة الدار و المتاع و الشروع في الأسفار و السياحات، و خلاف صريح قوله ٧ في المكاتبة: «فأمّا الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام»، [٣] و إمّا على كون المستثنى من الربح في كلّ سنة في مقام تعلّق الخمس هو الربح الذي لا يصرف في المئونة في السنة أو في ما بعد السنة، و ذلك لعدم تحديد المئونة المستثناة لمئونة السنة.
و هو مردود أيضا بوجوه:
[١] في ص ٧٦٢ و ٧٦٣.
[٢] مثل ما في الوسائل: ج ١٧ ص ٣٠٩ ح ٤ من ب ١ من أبواب الغصب.
[٣] الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٩ ح ٥ من ب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.