كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٧٣٧ - مصرف مال من لا وارث له في زمان الغيبة
..........
و قريب منه خبر سليمان بن خالد [١].
و للسادس خبر أبي بصير، و فيه:
«و إن لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه» [٢].
فإنّه إمّا أن يكون المقصود أنّه لأقرب الناس إليه- و هو المولى الذي أعتقه- أو لأقرب الناس إلى المولى الذي أعتقه، و هذا من باب أنّه أقرب الناس إليه.
و عن الصدوق (قدس سرّه) قال: روي في خبر آخر أنّ:
«من مات و ليس له وارث فميراثه لهمشاريجه» يعني أهل بلده [٣].
قال الصدوق ;:
متى كان الإمام ظاهرا فماله للإمام، و متى كان الإمام غائبا فماله لأهل بلده متى لم يكن له وارث و لا قرابة أقرب إليه منهم بالبلد به [٤].
و للسابع خبر أبي البختريّ:
«أنّ عليّا ٧ أعتق عبدا نصرانيّا ثمّ قال: ميراثه بين المسلمين عامّة إن لم يكن له وليّ» [٥].
و للثامن أنّ كلّ ذلك من باب الإذن، و إلّا فالمال للإمام ٧ لا بدّ أن يردّ إليه أو يصرف في ما يقطع أو يطمأنّ برضاه. و مقتضى الجمع بين الروايات أنّه حلال
[١] الوسائل: ج ١٧ ص ٥٥٣ ح ٨ من ب ٤ من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة.
[٢] الوسائل: ج ١٧ ص ٥٥٢ ح ٦ من ب ٤ من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة.
[٣] المصدر: ح ٤.
[٤] الوسائل: ج ١٧ ص ٥٥٢.
[٥] الوسائل: ج ١٧ ص ٥٥٣ ح ٩ من ب ٤ من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة.