كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٦٦٥ - حكم الأرض الموات الّتي يقطع بكونها لصاحب خاصّ مجهول
يحييها فتصير ملكا للثاني (١).
المالك [١].
و يمكن الاستدلال لما في الشرائع- الذي نقله في الجواهر عن بعض العبارات أيضا [٢]- بأمور:
منها: إطلاق أنّ الأرض الخربة و الأراضي الموات كلّها للإمام. و لا منافاة بينه و بين مرسل حمّاد الذي فيه «و كلّ أرض ميتة لا ربّ لها» [٣]، إذ لا معارضة بين المنطوقين، و أمّا المفهوم فيكفي فيه أن يكون ما كان مالكه معلوما له، لا للإمام.
و لا ينافيه «من أحيا أرضا ميتة فهي له» [٤] المقتضي لكون الموات لمن أحياها أوّلا و إن عرضت لها الموت، للانصراف إلى كون ذلك له ما دام الإحياء أو هو القدر المتيقّن من ظهوره، فيرجع إلى الإطلاق.
و منها: الرجوع إلى إطلاق أنّ «الأرض كلّها للإمام» بضمّ المقدّمة الثانية في الدليل السابق: من الانصراف أو القدر المسلّم من الظهور.
و منها: أنّه مع فرض التعارض في مادّة الاجتماع (و هي الأرض الموات الّتي سبقها الإحياء المفترق عنها دليل الموات في الأرض المحياة بالفعل و المفترق عنها دليل المحياة في الموات بالأصل) يرجع إلى عموم أنّ الأرض كلّها للإمام. فتأمّل.
و الوجه فيه أنّ عمومات مالكيّة الإمام ٧ للأراضي لا تنافي ملكيّة المالك المجهول أيضا، فكانت أرضا ملكا للإمام من دون أن تكون ملكا لغيره في طوله- كما في الموات الّتي لا ربّ لها- أو كانت له أيضا، فإنّه لا فرق في مالكيّة
[١] الجواهر: ج ٣٨ ص ٢٧.
[٢] الجواهر: ج ٣٨ ص ٢٧.
[٣] الوسائل: ج ٦ ص ٣٦٥ ح ٤ من ب ١ من أبواب الأنفال.
[٤] الوسائل: ج ١٧ ص ٣٢٨ الباب ٢ من أبواب إحياء الموات.