كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٥٦٩ - مسألة اشتراط غير واحد من الأصحاب فيه عدم القدرة على الاستدانة أو الاعتياض
للوصول إليه (١).
مسألة [اشتراط غير واحد من الأصحاب فيه عدم القدرة على الاستدانة أو الاعتياض]
قد اشترط غير واحد من الأصحاب- بل الخلاف غير معلوم- عدم التمكّن من الاعتياض ببيع أو استدانة (٢)، و لكن لعلّ الظاهر التفصيل بين ما كان عوض الدين و المبيع مملوكا له زائدا على مئونته فالاشتراط واضح إذا لم يكن فيه حرج، و إلّا كان مع أنّ المؤلّفة قلوبهم و العاملين منهم، و لا معنى لاشتراط الفقر في بعض موارد سهم سبيل اللّه، لأنّه يصرف في مثل المساجد و الأبنية الخيريّة. و أمّا الثاني فهو مربوط بالزكاة و غير مربوط بالخمس، فالمسألة بحمد اللّه واضحة نصّا و فتوى.
للإطلاق و إن لم نجد من يصرّح بذلك.
كما في الجواهر [١] و العروة [٢].
و الوجه في ذلك عدم صدق المحتاج حينئذ بعد فرض اشتراط الاحتياج، و ما تقدّم [٣] من خبر عليّ بن إبراهيم «فيقطع عليهم» الظاهر في عدم تمكّنهم من السير و لو بالاستدانة أو الاعتياض ببيع ما في وطنه و أخذ ثمنه من دون حرج و مشقّة.
و فيه أوّلا: النقض بالاستيهاب، فإنّه مع التمكّن من الاستيهاب من دون الحرج و المذلّة يتمكّن من السير من دون أن يأخذ الزكاة أو الخمس.
و ثانيا: النقض أيضا بالاستدانة بالنسبة إلى غير ابن السبيل من المساكين الّذين يرجى لهم الوصول إلى المال و يمكن لهم الاستدانة، و لا أظنّ منهم الالتزام بذلك.
و ثالثا: أنّ الظاهر أنّ الاستدانة و الاعتياض على قسمين: فتارة يكون ذلك في قبال ما يملكه زائدا على مئونته، فالظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال في عدم الفقر و عدم الانقطاع بذهاب مالهم، فإنّه بمنزلة تبديل بعض الأثمان بالبعض الآخر،
[١] ج ١٥ ص ٣٧٣.
[٢] كتاب الزكاة، الفصل السادس، «الثامن».
[٣] في ص ٥٦٦.