كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٥١٨ - مسألة لعلّ الظاهر جواز إعطاء الخمس للهاشميّ إذا كان محترفا أو ذا ضيعة أو دار و لا تكفي منافعه لمئونة سنته
..........
على الجمل كلّ يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل، و له عيال إله أن يأخذ من الزكاة؟ قال:
«نعم».
قال: و له هذه العروض؟ فقال: «يا أبا محمّد فتأمرني أن آمره ببيع داره و هي عزّه و مسقط رأسه أو ببيع خادمه الذي يقيه الحرّ و البرد و يصون وجهه و وجه عياله؟ أو آمره أن يبيع غلامه و جمله و هو معيشته و قوته؟ بل يأخذ الزكاة فهي له حلال، و لا يبيع داره و لا غلامه و لا جمله» [١].
و دلالته على ذلك تكون من حيث إطلاق الحكم و من حيث التعليل الحاكم بأنّه لا يباع ما هو معيشته.
و لا يعارضه صحيح أبي بصير أو حسنه، قال:
سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: «يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره». قلت: فإنّ صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة. قال: «زكاته صدقة على عياله، و لا يأخذها إلّا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفذها في أقلّ من سنة فهذا يأخذها و لا تحلّ له الزكاة لمن كان محترفا و عنده ما تجب فيه الزكاة أن يأخذ الزكاة» [٢].
[١] الوسائل: ج ٦ ص ١٦٢ ح ٣ من ب ٩ من أبواب المستحقّين للزكاة.
[٢] الوسائل: ج ٦ ص ١٥٨ ح ١ من ب ٨ من أبواب المستحقّين للزكاة.