كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٢٨٨ - السابع ممّا فيه الخمس الحلال إذا اختلط بالحرام و لا يتميّز (١)
..........
و هو بنفسه لا يخلو عن الاعتبار من جهة نقل الصدوق عن الإمام ٧ بنحو الجزم و الاكتفاء به في الحكم المذكور، فراجع [١].
و منها: معتبر السكونيّ (الذي أوضح المحدّث النوريّ اعتباره في خاتمة المستدرك [٢]، مضافا إلى أنّ كتابه من الأصول الّتي ينقل عنها الصدوق في الفقيه، و هو كاف في الاعتبار) عن أبي عبد اللّه ٧، قال:
«أتى رجل أمير المؤمنين فقال: إنّي كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا و حراما، و قد أردت التوبة و لا أدري الحلال منه و الحرام و قد اختلط عليّ، فقال أمير المؤمنين ٧: تصدّق بخمس مالك، فإنّ اللّه (قد) رضي من الأشياء بالخمس، و سائر المال لك حلال» [٣].
و قد يستدلّ أيضا بموثّق عمّار عن أبي عبد اللّه ٧:
إنّه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، قال: «لا، إلّا أن لا يقدر على شيء يأكل و لا يشرب و لا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت» [٤].
و مصحّح الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ٧:
في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم و يكون
[١] الفقيه: ج ٢ ص ٤٣ ح ١٢ من باب الخمس.
[٢] المستدرك: ج ٣ من الطبعة الحجريّة ص ٥٧٥ (لز) في ترجمة إسماعيل بن مسلم السكونيّ.
[٣] الوسائل: ج ٦ ص ٣٥٣ ح ٤ من ب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٤] الوسائل: ج ٦ ص ٣٥٣ ح ٢ من ب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس.