كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٢٦١ - السادس إذا اشترى الذمّيّ أرضا من مسلم وجب فيها الخمس (٢)
المسألة الثالثة و العشرون [من يتّجر بداره المسكونيّة فالظاهر تعلّق الخمس بربحها]
الظاهر تعلّق الخمس أيضا في صورة اشتراء دار السكنى للتكسّب بربحه (١).
السادس: إذا اشترى الذمّيّ أرضا من مسلم وجب فيها الخمس (٢).
سنة ربح سنته.
و ذلك لصدق الفائدة و عدم صدق الصرف في المئونة، فإنّ المفروض:
جعله مكسبا أو الشكّ و وجود الإطلاق بالنسبة إليه.
كما في الشرائع [١]. و في الجواهر:
عن الغنية الإجماع عليه، و في المنتهى و التذكرة نسبته إلى علمائنا، و في الروضة نسبته إلى الشيخ و المتأخّرين أجمع، و هو الذي قال به ابنا حمزة و زهرة و أكثر المتأخّرين، و عن الشهيد الثاني في فوائد القواعد الميل إلى عدم الخمس مستضعفا لما دلّ على وجوب الخمس [٢]. انتهى ملخّصا و محرّرا.
و قال في مصباح الفقيه:
و في المدارك (بعد نقل الخمس بالمعنى المعهود عن الشيخ و أتباعه) قال: و حكى العلّامة في المختلف عن كثير من المتقدّمين- كابن الجنيد و المفيد و ابن أبي عقيل و سلّار و أبي الصلاح- أنّهم لم يذكروا هذا القسم، و ظاهرهم سقوط الخمس، و مال إليه جدّي (قدس سرّه)، و استضعف الخبر في فوائده، و ذكر في الروضة أنّه
[١] ج ١ ص ١٣٥.
[٢] الجواهر: ج ١٦ ص ٦٥.