كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٢٠ - و لا فرق بين ما حواه العسكر و غيره (١)
و لا فرق بين ما حواه العسكر و غيره (١).
من الغنائم، فالموضوع للخمس أمر واحد يختلف مصداقه، أو يكون في مقام بيان أنّه ليس الخمس مثل الزكاة بأن يكون في مال خاصّ و لو لم يصدق عليه الغنيمة، لأنّ صدق الغنيمة على ما لا بدّ للإنسان من المصارف مشكل و لعلّه كالعدم في نظر العرف، إذ لا فرق بحسب النتيجة بين عدم الفائدة أو وجودها و لزوم الصرف. و اللّه أعلم.
و منه يعلم أنّه يمكن أن لا يكون استثناء المئونة استثناء حقيقة، بل من باب عدم صدق الغنيمة.
و يدلّ عليه أيضا ما يدلّ على أنّ الخمس في جميع الفوائد:
كمصحّح عليّ بن مهزيار، ففيه:
«فأمّا الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام، قال اللّه تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ. [١]. فالغنائم و الفوائد يرحمك اللّه فهي الغنيمة يغنمها المرء.» [٢].
إلى غير ذلك ممّا يأتي بعضه [٣] إن شاء اللّه تعالى.
فلا إشكال في ثبوت الخمس في ذلك نصّا و فتوى.
في الجواهر:
لا أعرف فيه خلافا، بل هو من معقد إجماع المدارك [٤].
[١] سورة الأنفال: ٤١.
[٢] الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٩ ح ٥ من ب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٣] في ص ١٤٤ و ما بعدها.
[٤] الجواهر: ج ١٦ ص ٦.