كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ١٩ - الأوّل غنائم دار الحرب (١)
..........
لأحد أن يشتري من الخمس شيء.» [١].
و خبر عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ في الغنيمة، قال:
«يخرج منه الخمس و يقسم ما بقي بين من قاتل عليه و ولي ذلك» [٢].
و في مرسل أحمد بن محمّد:
«الخمس من خمسة أشياء» إلى أن قال: «و المغنم الذي يقاتل عليه» [٣].
و في المنقول عن تفسير النعمانيّ:
«و الخمس يخرج من أربعة وجوه: من الغنائم الّتي يصيبها المسلمون.» [٤].
و يدلّ على المقصود أيضا معتبر عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧:
«ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصّة» [٥].
و قريب منه مرسل سماعة [٦].
لكن ظاهرهما يخالف أكثر الروايات بل لعلّ الضرورة من مذهب الشيعة من ثبوت الخمس في غير الغنائم، بل هو مخالف لما تقدّم [٧] من البخاريّ أيضا من رواية ثبوت الخمس في الركاز أيضا، فلا بدّ أن يكون المقصود من الغنائم مطلق الفوائد، فيمكن أن يكون في مقام أنّ ثبوت الخمس في جميع الموارد من باب أنّه
[١] الوسائل: ج ٦ ص ٣٣٩ ح ٥ من ب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٢] الوسائل: ج ٦ ص ٣٤١ ح ١٠ من ب ٢ من أبواب ما يحب فيه الخمس.
[٣] الوسائل: ج ٦ ص ٣٤١ ح ١١ و ١٢ من ب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٤] الوسائل: ج ٦ ص ٣٤١ ح ١١ و ١٢ من ب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٥] المصدر: ص ٣٣٨ ح ١.
[٦] المصدر: ص ٣٤٢ ح ١٥.
[٧] في ص ١٥.