كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ١٨٤ - المسألة السابعة استثناء مئونة الشخص و عياله في خمس الأرباح
و يترتّب على ذلك أيضا عدم احتسابه من مئونة السنة في ما لا يخرج منه ذلك، كالمعدن و لو كان المعدن موردا لاحتياجه.
المسألة السابعة [استثناء مئونة الشخص و عياله في خمس الأرباح]
لا إشكال أيضا في استثناء مئونة الرجل و عياله عمّا يتعلّق به الخمس في الجملة (١)، و إنّما الإشكال في مواضع: و احتساب ذلك من مئونة مجموع الربح خال عن الإشكال ظاهرا.
و يدلّ على استثناء ذلك من ربح السنة الّتي صرف فيها ذلك ما تقدّم من رواية الأكرار [١] و فيه: «و ذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّا» و قال ٧ بعد ذلك: «لي منه الخمس ممّا يفضل من مئونته»، مع احتمال أن يكون عمارة الضيعة بعد ظهور الربح كما قد يكون إصلاح الأنهار و القنوات في حال الفراغ عن وضع المحصول.
و الظاهر دلالة رواية إبراهيم المعتبرة على ذلك أيضا حيث قال:
فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المئونة مئونة الضيعة و خراجها لا مئونة الرجل و عياله، فكتب- و قرأه عليّ بن مهزيار-: «عليه الخمس بعد مئونته و مئونة عياله و بعد خراج السلطان» [٢].
كما يدلّ عليه غير واحد من الروايات:
فمنها: ما تقدّم آنفا من صحيح إبراهيم.
و منها: ما تقدّم من خبر الأكرار [٣] المرويّ عن النيشابوريّ.
و منها: صحيح ابن راشد، و فيه:
فقلت: في أيّ شيء؟ فقال: «في أمتعتهم
[١] في ص ١٤٥.
[٢] الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٩ ح ٤ من ب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٣] في ص ١٤٥.