كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ١٥٣ - الخامس ما يفضل عن مئونة السنة له و لعياله
..........
المقام الثاني في شبهة التحليل المستندة إلى الروايات الكثيرة المنقولة في الوسائل [١].
و هي مندفعة بملاحظة أمور:
الأمر الأوّل: ورود الروايات المعتبرة بل المتواترة على أخذ الخمس من الرضا و أبي جعفر الجواد و أبي الحسن الثالث و أبي محمّد العسكريّ- عليهم الصلاة و السلام و التحيّة- و من الحجّة المولى و خليفة اللّه في أرضه في عصرنا ٧:
فالأوّل: خبر محمّد بن زيد الطبريّ في من كتب إليه ٧ يسأله الإذن في الخمس و قد كتب ٧ و فيه:
«لا يحلّ مال إلّا من وجه أحلّه اللّه، إنّ الخمس عوننا على ديننا و على عيالنا و على موالينا، و ما نبذله و نشتري من أعراضنا ممّن نخاف سطوته، فلا تزووه عنّا.» [٢].
و في خبر آخر في جواب قوم قدموا من خراسان على أبي الحسن الرضا ٧ فسألوه أن يجعلهم في حلّ من الخمس:
«لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد منكم في حلّ [٣]».
و الخبر الأوّل منقول في كتاب الشيخ (قدس سرّه) عن إبراهيم بن هاشم.
و أمّا الثاني فما تقدّم [٤] من صحيح عليّ بن مهزيار و غيره.
و أمّا الثالث فصحيحة الآخر المتقدّم [٥].
[١] ج ٦ ص ٣٧٨ الباب ٤ من أبواب الأنفال.
[٢] الوسائل: ج ٦ ص ٣٧٥ ح ٢ من ب ٣ من أبواب الأنفال.
[٣] المصدر: ص ٣٧٦ ح ٣.
[٤] في ص ١٤٧.
[٥] في ص ١٤٦.