كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ١٣٧ - الرابع كلّ ما يخرج من البحر بالغوص، كالجواهر و الدرر (٢)
..........
و ما عن المرتضى، عن عليّ ٧ و فيه:
«و الخمس يخرج من أربعة وجوه» و عدّ منها «الغوص» [١].
و ما عن البزنطيّ عن محمّد بن عليّ بن أبي عبد اللّه عن أبي الحسن ٧، قال:
سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد، و عن معادن الذهب و الفضّة هل فيها زكاة؟
فقال: «إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس».
قال (قدس سرّه) في الوسائل:
و رواه المفيد في المقنعة مرسلا عن الصادق ٧ نحوه، و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى بالطريق المتقدّم، و رواه الصدوق مرسلا، و رواه في المقنع أيضا مرسلا و ترك ذكر المعادن [٢].
و خبر عمّار بن مروان عن أبي عبد اللّه ٧:
«في ما يخرج من المعادن و البحر» إلى أن قال:
«الخمس» [٣].
و في خبر مسمع بن عبد الملك، قال:
قلت لأبي عبد اللّه ٧: إنّي كنت ولّيت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم، و قد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم- إلى أن قال:- فقال لي: «يا أبا سيّار
[١] الوسائل: ج ٦ ص ٣٤١ ح ١٢ من ب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٢] الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٣ ح ٥ من ب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٣] الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٤ ح ٦ من ب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس.