كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ١٢٧ - المسألة ٦ لزوم مراعاة الترتيب في فرض عدم العلم بجري اليد عليه
التصرّف و البلوغ إلى النصاب (١)، إلّا إذا انتهى إلى الأرض المفتوحة عنوة (٢) فالأحوط عدم التصرّف فيه (٣).
المسألة ٦ [لزوم مراعاة الترتيب في فرض عدم العلم بجري اليد عليه]
في ما يحتمل عدم جري اليد عليه أو في ما وصل إلى ذلك- أي إلى ما يحتمل عدم جري اليد عليه- فالظاهر هو الرجوع إلى من كان البيت بيده بالترتيب المذكور في الصورة السابقة (٤).
بعدها» [١] ليس بسديد على إطلاقه، لعدم الاستصحاب إلّا في صورة القطع بجري اليد السابقة على البائع على المال، و إلّا فلا حالة سابقة للاستصحاب.
كما عليه بنى (قدس سرّه) في الجواهر و قال:
بل صرّح بعضهم بصيرورته حينئذ كالموجود في أرض المسلمين يجري فيه الخلاف السابق [٢] [و هو التفصيل بين ما إذا كان عليه أثر الإسلام أم لا].
و قد مرّ عدم استقامة ذلك، بل الظاهر من إطلاق أدلّة الكنوز: ما ذكر، حتّى في ما إذا علم بأنّ المدّخر له كان مسلما.
فإنّ فيه الإشكال المتقدّم [٣].
كما مرّ وجهه فيها [٤].
و إن تصرّف فيه فالأحوط إعطاؤه للفقيه الجامع للشرائط و هو يعطي خمسه، و الأحوط صرف الباقي في سبيل اللّه، فإنّه إن كان بحكم مجهول المالك فحكمه التصدّق و من مصارفه سبيل اللّه، و إن كان للمسلمين من باب أنّه بحكم غير المنقول فقد صرف في مصرفه. و هو العالم.
أي صورة العلم بجري يد المالكين عليه، و ذلك من باب أنّ الأوّل
[١] مصباح الفقيه: ج ٣ ص ١١٩.
[٢] الجواهر: ج ١٦ ص ٣٢.
[٣] في ص ١١٥.
[٤] في ص ١١٥.