فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٧١ - مسألة 24 إذا خالف نذره فحج راكباً
القيام في المعبر.
[مسألة ٢٤] إذا خالف نذره فحج راكباً
مسألة ٢٤- إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكباً فإن كان المنذور الحج ماشياً من غير تقييد بسنة معينة وجب عليه الإتيان به في السنين المقبلة و لا كفارة عليه، و صح ما أتى به إذا أتى به بنية الحج لا بقصد الوفاء بالنذر، و إن أتى به بقصد الوفاء ففي صحته إشكال؛ لأنه لم يقصد الأمر المتوجه إلى ما أتى به، و الأمر الذي قصده لم يتعلق بما أتى به، فما قصده ليس ما أتى به و ما أتى به ليس ما قصده.
إن قلت: فما تقول إن أتى بالحج ماشياً ناوياً الوفاء بالنذر ثمّ انكشف عدم انعقاد نذره، فهل يحكم بفساد حجه أو صحته؟
قلت: الحكم بالصحة هنا أيضاً مشكل إلا أن يدل عليها دليل بالخصوص، أو يقال باستفادة ذلك من مثل الحكم بصحة الصيام أياماً بقصد الكفارة ثمّ ترك التتابع، فإن ذلك لا يبطل ما أتى به من الصيام، أو ممّا دل على صحة عمل الأجير إذا خالف الإجارة، أو ينوي الوفاء بما يأتي به من الحج بقصد امتثال أمره الخاص.
و إن كان المنذور الحج ماشياً في سنة معينة فخالف و أتى به راكباً فلا ريب في أنه عليه الكفارة لتحقق الحنث بذلك، و أما القضاء فيجب أيضاً على ما قويناه سابقاً.
و أما صحته فهي أيضاً تدور مدار قصده، فإن أتى به بقصد ما هو مأمور به من غير جهة النذر من الحج الواجب أو المستحب فالظاهر صحته، و إلّا فإن أتى به بقصد الوفاء بالنذر فالكلام في صحتها و عدمها هو الكلام الذي مر في الصورة الاولى. و إذا كان المنذور المشي في حج معين فالظاهر صحة حجه، غير أنه يجب