فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٧١ - الأول- إذا عين الموصي الاجرة يؤخذ بها إن لم تكن زائدةً على الثلث و كانت وافية بالحج
[مسألة ٢] المكان الذي يجب الاستيجار منه للحج الموصى به
مسألة ٢- في الحج الموصى به يكفي الميقاتي منه إن لم تكن الوصية منصرفة إلى البلدي سواء كان الحج واجباً أو مندوباً. لأن الحج من الميقات و الزائد عليه من المقدمات فإذا ذهب المستطيع إلى الميقات لغرض آخر فبدا له الإقامة هناك إلى الموسم يكفي عنه و يخرج حجة الإسلام و النذر في مقدار الميقاتية منهما من الأصل و غيرهما من الثلث.
و أما إذا كانت الوصية منصرفة إلى الحج البلدي فيخرج حج الإسلام و النذر الميقاتي من الأصل و الزائد عليه من الثلث كما أن في غير حج الإسلام و النذر يخرج الكل من الثلث.
و يمكن أن يقال بكفاية الحج من دون الميقات إذا كان منزل النائب دونه، فإن ميقات من كان دون الميقات دويرة أهله و لا يكفي لمن كان منزله دون الميقات استنابة من كان منزله قبل الميقات من دون الميقات.
[مسألة ٣] حكم الاجرة في الحج الموصى به
مسألة ٣- فيها فروع:
الأول- إذا عين الموصي الاجرة يؤخذ بها إن لم تكن زائدةً على الثلث و كانت وافية بالحج
سواء كان الموصى به الحج الواجب أو المندوب و إن كان زائداً على الثلث فإن كان الموصى به حجة الإسلام أو الحج الواجب بالنذر فإن كانت الاجرة لا تزيد على اجرة المثل تخرج من الأصل و إن كانت تزيد عليها يؤخذ الزائد من الثلث و إن كان الموصى به غير حجة الإسلام و الواجب بالنذر يحتاج