فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٤ - مسألة ٧ إذا مات الناذر قبل تحقق ما علق عليه نذره
نعم، لو نذر الحج مطلقاً من حيث المباشرة و الاستنابة أو الإحجاج و ترك الاستنابة أو الإحجاج مع تمكنه منهما فالكلام فيه يجري على ما أجريناه في نذر الحج المطلق و المعيَّن.
[مسألة ٧] إذا مات الناذر قبل تحقق ما علق عليه نذره
مسألة ٧- إذا نذر الحج معلّقاً على أمر كشفاء مريضه أو مجيء مسافره فمات قبل حصول المعلق عليه هل يجب القضاء عنه، أم لا؟
يمكن أن يقال بأن مجيء المسافر إمّا هو شرط للنذر بأن يكون الحج للّٰه عليه مشروطاً به فلا يجب؛ لعدم وجود أحد أركان تحقق النذر و هو الناذر عند حصول شرطه، و إما أن يكون شرطا للمنذور بأن يكون عليه للّٰه فعلًا- و قبل تحقق المجيء- الحج في ظرف المجيء كما يقال في الواجب المعلق، و عليه يجب القضاء عنه لكشف مجيء مسافره عن كون الحج عليه قبل موته، لكن الظاهر وقوع النذر على الصورة الاولى.
و يمكن أن يقال: إنه إن كان وجوب الوفاء بالنذر مشروطاً بمجيء مسافره فلا يجب القضاء؛ لعدم وجوبه عليه بعد فرض موته قبل حصول الشرط، كما هو الحال في الواجب المشروط، و إن كان بنحو الوجوب المعلق و كون الوجوب فيه فعلياً قبل حصول المعلق عليه و الواجب استقبالياً فيمكن أن يقال بالوجوب لكشف حصول الشرط عن كونه واجباً عليه من أول الأمر.
و لكن هذا أيضاً خلاف الظاهر فلا يجب عليه القضاء؛ لأن الظاهر أن الوجوب من باب الشرط و الواجب المشروط.
و يرد على التقريبين: أن الحكم هو عدم وجوب القضاء عليهما حتى إذا كان