فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٣٣ - مسالة 14- قال في العروة (إن نذر الإحرام من ميقات معين تعين
الحل. و ثانيا بأنه (صلى اللّٰه عليه و آله) أحرم لعمرة القضاء من الجحفة مع أنه كان قاصدا للعمرة من المدينة فلم لم يحرم من مسجد الشجرة فمقتضى فعله ذلك جواز تاخير إحرام العمرة المفردة للنائي من الميقات الّذي أمامه إلى ما بعده. [١]
و لكن يمكن الجواب عن الإشكال الاول أنه كما يحتمل أن يكون المراد من قوله: «عمرة أهل فيها من عسفان» أنه ٦ ترك الإحرام من الميقات و أحرم من عسفان بعد ما كان مريدا للعمرة من أول الأمر، يحتمل أن يكون إحرامه من عسفان لانه لم يكن مريدا للعمرة و أرادها بعد التجاوز عن الميقات فيدل الخبر على جواز الإحرام من بعد الميقات لمن أراد الإحرام بعده.
و يحتمل أن يكون المراد بالإهلال رفع الصوت بالتلبية. قال الراغب:
(و الإهلال رفع الصوت عند رؤية الهلال ثمّ استعمل لكل صوت و به شبه إهلال الصبي) الخ.
و بالجملة فلا يمكن الاستدلال به قبال الروايات الظاهرة في مداليلها بعد ما كان حكاية عن الفعل الّذي لم يعلم كيفيته و لا وجهه فتأمل جيداً.
[مسألة ١٣ قد ظهر مما اسلفناه أن كل من حج و اعتمر على طريق فيه الميقات يحرم من ذلك الميقات]
مسالة ١٣- قد ظهر مما اسلفناه أن كل من حج و اعتمر على طريق فيه الميقات يحرم من ذلك الميقات فلا يتعين عليه الاحرام من مهل أرضه.
بالاجماع و بالنصوص كصحيح صفوان و فيه: «إن رسول اللّٰه ٦ وقت المواقيت لأهلها و من أتى عليها من غير أهلها» [٢]
[مسالة ١٤- قال في العروة: (إن نذر الإحرام من ميقات معين تعين.]
مسالة ١٤- قال في العروة: (إن نذر الإحرام من ميقات معين تعين.
[١]- معتمد العروة: ٢/ ٣٩٠.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب المواقيت ح ١.