فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٨٥
أ رأيت لو أنَّ رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة أ كان يجزيه ذلك؟ قال: نعم» [١] رواه الكليني في الكافي [٢] و الشيخ في التهذيب- عنه [٣]- و لكنه رواه في الاستبصار أيضاً عن الكليني بالإسناد المذكور و باللفظ المذكور غير- أنه قال فيه: «في صلاة غير مكتوبة و ذكرها في باب أنه يجوز الإحرام بعد صلاة النافلة. [٤] و احتمال تعددهما بعيد جدا.-
و رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: «و اعلم أنه واسع لك أن تحرم دبر- فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار». [٥]
و خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «تصلي للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها). [٦] و صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: (إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة- فريضة فصلِّ ركعتين ثمّ أحرم في دبرهما) [٧].
و رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه قال: (خمس صلوات تصليهن في كل وقت صلاة الكسوف و الصلاة على الميت و صلاة الإحرام و- الصلاة الَّتي تفوت، و صلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس و بعد العصر إلى الليل). [٨] و صحيح معاوية بن عمار قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه ٧ يقول: «خمس (صلات) لا تترك على كل
[١]- وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الاحرام ح ٢.
[٢]- الكافي: ج ٤، ٣٣٣ ح ١٠.
[٣]- التهذيب صفة الاحرام ح ٢٤٥/ ٦٢. تهذيب الاحكام: ب صفة الاحرام ح ٢٤٥/ ٦٢.
(٤)- الاستبصار: ٢، ح ١٦٦/ ٥٤٧.
[٥]- وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الاحرام ح ٣.
[٦]- وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الاحرام ح ٤.
[٧]- وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الاحرام ح ٥.
[٨]- الكافي: ٣/ ٢٨٧ ح ١.