فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٩٥ - مسألة 8 لو أوصى بحجتين أو أزيد
إذا كان قيدا للحج، فإذا كان على الأول و تعذر المشي و الحفا يقضى عنه أصل الحج بل و يسقط الحج أيضا إن كان الحج أيضا مقيدا بذلك دون الصورة الثانية فيقضى عنه باستنابة من يأتي به ماشياً أو حافياً.
و بعبارة اخرى كما أفاد في العروة: إذا كانت المباشرة مورداً لا قيداً للمأمور به أو للمنذور، كما هو الحال في جميع التكاليف و النذور المطلقة، فإن موردها من يأتي بها بالمباشرة، دون أن تكون ملحوظة فيها، فإذا لم يتمكن من المباشرة يأتي به باستنابة غيره إذا كان من الأفعال التي تقبل النيابة.
لا يقال: فعلى هذا يجوز له من أول الأمر ترك المباشرة و الاستنابة.
فإنه يقال: إن معنى ذلك و جوب المباشرة عليه لا تقيد المأمور به أو المنذور بالمباشرة فإذا تعذرت المباشرة يأتي به بالاستنابة. و أما إذا كانت المباشرة قيدا فيسقط المشي أو الحفا أو أصل الحج. و اللّٰه هو العالم.
[مسألة ٨] لو أوصى بحجتين أو أزيد
مسألة ٨- إذا أوصى بحجتين أو أزيد و قال: إنها واجبة عليه صدق و تخرج من أصل التركة إذا علم أن إحداها حجة الاسلام و إحداها الحج الواجب بالنذر و إحداها الحج الاستيجاري (الواجب عليه) أو علم أن جميعها الحجج الواجبة عليه بالنذر أو الاستيجار و أما إذا لم يعلم ذلك و احتمل أنها واجبة عليه بالعهد أو اليمين فوجوب إخراجها من أصل التركة محل إشكال فيمكن أن يقال: إن وفى الثلث بها فهو و إلا ففي الزائد على الثلث يتوقف انفاذ الوصية على امضاء الورثة.
وجه وجوب تصديقه أن إخباره بوجوب الحج الاستيجاري أو النذري أو