فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢١٣ - مسألة 15 هل يجوز الاستيجار للأجير
لا يسمع دعواه على الودعي و يجب عليه تصديقه فأول الكلام حتى إذا صرفه الودعي في حج الميت.
و بالجملة فغاية ما يستفاد من الحديث جواز صرف الودعي ما عنده في حجة إسلام صاحب المال إذا علم أن الورثة لا يؤدونه و لا يمكن له حملهم على أدائها و لو بالرجوع إلى الحاكم فليس عليه إعلامهم به أما وجوب قبول الورثة ذلك منه إذا كانوا غير عالمين بواقع الأمر فلا دلالة للحديث عليه. و اللّٰه هو العالم.
[مسألة: ١٤- يجوز للنائب أن يطوف عن نفسه و عن غيره بعد فراغه عن الأعمال للمنوب عنه]
مسألة: ١٤- يجوز للنائب أن يطوف عن نفسه و عن غيره بعد فراغه عن الأعمال للمنوب عنه.
لإطلاق أدلة الدالة على استحباب الطواف كما يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه و عن غيره.
و لا يضر بذلك الفصل المعتبر بين العمرتين لاختصاصه بما إذا كانتا مفردتين عن نفسه لا بما إذا كانت إحداهما عمرة التمتع و لا إذا كانتا إحداهما عن غير ما كانت الاخرى له كما يأتي البحث عنه إن شاء اللّٰه تعالى.
[مسألة ١٥] هل يجوز الاستيجار للأجير
مسألة ١٥- إذا أعطاه مالًا ليحج به عنه لا لاستيجار الحج عنه يجوز له أن يحج به عنه بنفسه أو يستأجر له الغير و إن أعطاه لاستيجار الحج و كانت هناك قرينة على إرادته الاعم من حجه بنفسه أو استيجار الغير يجوز له أن يحج عنه بنفسه و إن كان شاكاً في ذلك لا يجوز له إلا استيجار الغير.
و ما في العروة من جواز ذلك ما لم يعلم أنه أراد الاستيجار من الغير لا يكفي