فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٣٦ - مسألة 15 تصحيح الاجارة الثانية
و لكن وقع البحث في أنه هل يمكن تصحيح الإجارة الثانية بإجازة المستأجر الأول حتى كانت الثانية واقعة له و كان الأجير مستحقاً للُاجرة المعينة في الاولى و المستأجر الأول مستحقاً للُاجرة الثانية، أو تكون الإجازة مفيدةً لرفع يد المستأجر الأول عن شرط الإتيان بالحج في خصوص تلك السنة أو رضاه بقبول غير المستأجر عليه المقيد بكونه في سنة معينة برفع اليد عن القيد، حتى يكون الأجير مستحقاً لُاجرته في الإجارة الاولى و اجرته في الثانية في الصورة الاولى أو يكون الأجير فقط مستحقاً للُاجرة الثانية دون المستأجر؟ كما يأتي تفصيله.
يمكن أن يقال: الإجارة الاولى إذا كانت واقعة على تمليك عمل الأجير للمستأجر سواء كان شاملًا لجميع أعماله و منافعه أو كان مختصا بعمله الخاص كحج هذه السنة بالمباشرة فإذا آجر نفسه من غير هذا المستأجر على أن يكون منافعه أو منفعته الخاصة ملكاً له كالمستأجر الأول فأجاز المستأجر الأول تلك الإجارة تقع إجازته على العقد الذي تعلق بملكه و هو منفعة الأجير فطبعاً تؤثر إجازته و تكون الإجارة الثانية للمجيز فيستحق الأجير على المستأجر الأول الاجرة المسماة المعينة في العقد الأول و المستأجر الاجرة المسماة في الإجارة الثانية. و لا فرق في ذلك بين أن يستأجره الأول ليحج عن زيد في سنة معينة و يستأجره الثاني ليحج عن عمرو في تلك السنة بأُجرة معينة أو استأجره الأول ليحج عن زيد بأُجرة معينة في هذه السنة و استأجره الثاني أيضاً ليحج عن زيد بأُجرة معينة.
و إذا كانت الإجارة الاولى واقعة على كون العمل في ذمة الأجير على وجه الشرطية، فهل للمستأجر الأول إجازة الإجارة الثانية أو ليس له لأن متعلقها ليس ملكا له ذلك و لا متعلقاً لحقه؟
يمكن أن يقال: إن المعاملة إذا توقفت صحتها على إجازة الغير و إن لم يكن