فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٠٥ - مسألة ٥ هل يشترط عدم كون النائب صرورة؟
و ما رواه الشيخ في الاستبصار عن موسى بن القاسم [١] عن الحسن اللؤلؤي [٢] عن الحسن بن محبوب عن مصادف قال: «سألت أبا عبد اللّه ٧: تحج المرأة عن الرجل؟ قال: نعم إذا كانت فقيهة مسلمة و كانت قد حجت، رُب امرأة خير من رجل». [٣]
و الظاهر أنه و ما رواه الكليني واحد، فعده غير الأول كما فعله بعض الأعاظم [٤] تبعاً لصاحب الوسائل لعله غير سديد.
و ما رواه عن أحمد بن محمد بن عيسى [٥] عن علي بن أحمد بن أشيم [٦] عن سليمان بن جعفر [٧] قال: «سألت الرضا ٧ عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال: لا ينبغي». [٨] و دلالته على عدم الجواز عن الرجل بالأولوية. [٩]
و قد ردّت هذه الروايات بعدم الحجية بضعف أسنادها غير أنه قد حكي [١٠] العمل بها عن الشيخ في النهاية و التهذيب و المبسوط و القاضي في المهذب في حجهما عن الرجل و المرأة و في الاستبصار في حجهما عن الرجل فينبغي العمل العمل بالاحتياط إن أمكن استنابة غير الصرورة سيما عن الرجل.
[١]- البجلي ثقة جليل من كبار السابعة.
[٢]- ابن الحسين اللؤلؤي من السادسة أو السابعة.
[٣]- الاستبصار: ٢/ ٣٢٢.
[٤]- معتمد العروة: ٦/ ٢٦.
[٥]- من السابعة.
[٦]- من كبار السابعة من أصحاب الرضا ٧ مجهول.
[٧]- من السادسة الجعفري الهاشمي هو و أبوه ثقتان.
[٨]- الاستبصار: ٢/ ٣٢٣.
[٩]- معتمد العروة: ٢/ ٢٧.
[١٠]- راجع مستمسك العروة ١١/ ١٥.