فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٠١ - الثاني من شروط التمتع أن يكون مجموع عمرته و حجه في أشهر الحج
و لكن الظاهر أن ذلك استظهار منهما فإن الخبر سنداً و متناً في الكافي هكذا:
على بن إبراهيم بإسناده قال: «أشهر الحج شوال و ذو القعدة و عشر من ذى الحجة و أشهر السياحة عشرون من ذي الحجة و المحرم و صفر و شهر ربيع الأول و عشرون من شهر ربيع الآخر». [١]
فإن كان المراد من قوله: «بإسناده» إسناده المذكور في الحديث السابق على هذا الحديث فهو عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ٧ فهو و إلّا إن كان قوله: «باسناده» إشارة إلى طريق غير مذكور يكون الحديث مرسلًا ثمّ من أين يقال بانتهاء سنده إلى أبي جعفر ٧؟ نعم الحديث السابق عليه في الوسائل ينتهى إلى الباقر ٧.
و قيل: ان الأشهر الشهران الأولان و تسعة أيام من ذى الحجة لأن اختياري الوقوف بعرفات في التاسع و هذا محكي عن الاقتصاد و الجمل و العقود و المهذب و هذا محكي عن الشافعي.
و عن الغنية الشهران و تسع ليال من ذي الحجة فيخرج التاسع إلا أن يكون كما في الجواهر توسع و عن الكافي و ثمان منه أى ثمان ليال.
و عن المبسوط و الخلاف و الوسيلة و الجامع الشهران و إلى طلوع الفجر من يوم النحر لأنه لا يجوز الإحرام بالحج بعده لفوات اضطراري عرفة و لكن يدرك اختياري المشعر إلى طلوع شمسه و إلى غير ذلك من الأقوال.
و قال في الجواهر: (و كيف كان فالظاهر لفظية الاختلاف في ذلك كما اعترف به غير واحد للاتفاق على أن الإحرام بالحج لا يتأتى بعد عاشر ذي الحجة و كذا
[١]- وسائل الشيعة: ب ١١ من ابواب اقسام الحج ح ٦.