فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢١٧ - أقسام العمرة
أقسام العمرة
العمرة تنقسم كالحج إلى ما هو واجب بالأصل و هو ما يجب على كل من كان واجداً لشرائط الاستطاعة فيجب عليه كالحج في العمر مرة أو متمتعاً بها إلى الحج على التفصيل الذي سنذكره إن شاء اللّٰه تعالى. و ذلك ثابت بالكتاب على ما جاء في تفسير قوله تعالى: «وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ» الآية و بالسنة و بالإجماع.
و ما هو واجب بالعرض كالعمرة الواجبة بالنذر أو العهد أو اليمين و لدخول مكة و بالعقد كالا جارة و بالشرط في ضمن العقد و بالوصية و بالإفساد و الفوات فإن من فاته الحج يجب عليه التحلل بالعمرة و إلى ما هو المندوب كل ذلك ثابت لا حاجة إلى كثير البحث فيه كما أنه لا مجال للخدشة في فورية وجوبها و لا عدم ارتباط حصول الاستطاعة لها بالاستطاعة بالحج كما لا ترتبط استطاعة الحج بالاستطاعة لها إلا في حج التمتع و العمرة المتمتع بها إلى الحج فإن الاستطاعة معتبرة لهما معاً.
نعم حكي عن الشهيد (قدس سره) في الدروس أنه قال: (و لو استطاع لها خاصة لم تجب