فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٩٤ - مسألة لو أوصى او نذر الحج ماشيا أو حافيا
الاحتياط إذا كان بعض الورثة صغاراً. و اللّٰه هو العالم.
و قد ذكر السيد (قدس سره) في العروة هنا مثالين لما نحن فيه: أحدهما لا ينطبق عليه و الآخر مطابق له، أما الأول فهو: تمليك داره مثلا بمائة و الشرط عليه بصرفها في الحج عنه أو عن غيره، و عدم انطباقه على المورد واضح كما نص عليه جمع من المحشين لأنه بتمليك داره بمائة يملك في ذمة المشروط عليه في حال حياته المائة و الشرط عليه بصرفه بعد موته الوصية إليه بصرفه بعد موته في الحج عنه أو عن غيره فيجرى عليه حكم الوصية و التصرف في ماله فهذا كالوصية الابتدائية.
و أما الثاني: فهو تمليك داره إياه بشرط أن يبيعها و يصرف ثمنها في الحج أو نحوه، فهو مثل مسألتنا هذه لأن الدار تنتقل إلى المشروط عليه و الشرط إلزامه بتصرف خاص في ملكه لا في ملك الشارط حتى يكون كالوصية.
[مسألة] لو أوصى او نذر الحج ماشيا أو حافيا
مسألة ٧- لو أوصى أن يحج عنه ماشياً أو حافياً صحت وصيته، فإن كان الحج الموصى به ندباً تنفذ وصيته من ثلثه و فيما زاد على الثلث موكول إلى ورثته، و إن كان الموصى به حجة الإسلام أو الحج الواجب بالنذر يخرج ما به يؤدى الحج الميقاتي بواجباته من أصل التركة و ما به التفاوت بين الحج الميقاتي و البلدي و بين اجرة الحج ماشيا أو حافيا و بين اجرته لا كذلك من ثلثه.
و لو نذر حال حياته الحج ماشيا أو حافيا و تنجز عليه و لم يأت به حتى مات، يجب استيجار ذلك من أصل تركته سواء أوصى بذلك أم لم يوص به.
و ربما يفصل في ذلك بينما إذا كان المشي أو الحفا مقيداً بمباشرة الناذر و بين ما