فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٦٤ - مسألة 5 انقلاب فرض النائي الى المكي
أبي جعفر ٧ قال: «من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له» الحديث [١] و أخرجه في باب الزيادات [٢] و في الاستبصار [٣] و كأنه زعم صاحب الوسائل كون الثاني غير الأول فقال: «و بإسناده عن زرارة مثله» [٤] بدلًا عن قوله: «و رواه في باب الزيادات». و صحيح عمر بن يزيد قال: «قال أبو عبد اللّٰه ٧: المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين فإذا جاوز سنتين كان قاطناً و ليس له أن يتمتع». [٥]
و منها ما يدل على اعتبار سنة مثل صحيح الحلبي الذي رواه الشيخ عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّٰه ٧ لأهل مكة أن يتمتعوا؟ فقال: لا ليس لأهل مكة أن يتمتعوا قال: قلت: فالقاطنين بها؟ قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة فإذا أقاموا شهراً فإن لهم أن يتمتعوا قلت: من أين؟ قال: يخرجون من الحرم قلت: من أين يهلون بالحج؟
فقال: من مكة نحواً مما يقول الناس». [٦]
و ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن داود عن حمّاد قال: «سألت أبا عبد اللّٰه ٧ عن أهل مكة أ يتمتعون؟ قال: ليس لهم متعة قلت: فالقاطن بها؟ قال: إن أقام بها سنة أو سنين صنع صُنعَ أهل مكة قلت: فإن مكث الشهر؟ قال: يتمتع قلت من أين (يحرم) قال: يخرج من الحرم قلت: من أين
[١]- تهذيب الأحكام: ٥/ ٣٤ ح ٣٠.
[٢]- الاستبصار: ٢/ ١٥٩ ح ٦.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب أقسام الحج ح ١.
[٤]- وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب أقسام الحج ح ٢.
[٥]- وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب أقسام الحج ح ٣.
[٦]- وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب أقسام الحج ح ٣.