فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٧٤ - مسألة 4 إذا أوصى بالحج مطلقاً من غير تعيين المرة أو التكرار
ناظرة إلى التعارف الخارجي و التعارف الخارجي يختلف حسب اختلاف الناس). [١]
و فيه: منع قيام السيرة على ذلك حتى في الكفن إذا لم يكن الوارث راضياً به و منع ظهور النصوص أيضاً في وجوب استيجار ما هو مناسب شأنه إذا لم يكن الأقل موجباً لهتكه و منع كون ذلك متعارفاً.
هذا كله إذا لم يوص به و أما إذا أوصى به واجباً كان أم مندوبا فلا ريب في انصراف الوصية عن فرد يوجب هتك الموصي فلا بد من حملها على غيره و إذا كان هنا فردان أحدهما أليق بشأن الموصي و الاخرى دون ذلك و كان المتعارف بين الناس الوصية بالأليق و استيجار الأليق في مقام العمل بالوصية تحمل الوصية على المتعارف و إلا فيقتصر على الأقل. و اللّٰه هو العالم.
[مسألة ٤] إذا أوصى بالحج مطلقاً من غير تعيين المرة أو التكرار
مسألة ٤- لو أوصى بالحج و عين المرة أو التكرار بعدد معين فهو يعمل على طبق وصيته و أما إن لم يعين فهل يكفي حج واحد لأن الوصية بطبيعي الحج و هو يحصل بالمرة أو يجب التكرار ما دام الثلث باقياً.
حكي ذلك عن الشيخ و جماعة، عملا بما رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن أبي نجران [٢] عن محمد بن الحسن (الحسين) [٣] أنه قال لأبي جعفر ٧: «جعلت فداك قد اضطررت إلى مسألتك؟ فقال: هات، فقلت: سعد
[١]- معتمد العروة: ٢/ ١١١.
[٢]- من السادسة. ثقة ثقة له كتب كثيرة.
[٣]- من الخامسة ابن أبي خالد القمي الأشعري.