فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٥٨ - مسألة 7 الحائض و النفساء المعذورين عن إتمام العمرة
منه المحرم إلّا فراش زوجها فإذا طافت طوافاً آخر (اسبوعاً آخر خ) حلّ لها فراش زوجها». [١]
و هذه الرواية تدل على أنها إن حاضت بعد دخول مكة و لم تطهر إلى يوم التروية تسعى بين الصفا و المروة و تخرج إلى منى و تقضي المناسك و تقضي طواف عمرتها، و يمكن أن يقال: باستفادة حكم من قدمت مكة و هي حائض منها لعدم احتمال دخل تقدم حيضها على دخولها إلى مكة أو تأخرها بل الوجه لذلك عجزها عن أداء الطواف بالحيض.
منها ما رواه شيخنا الكليني (قدس سره) عن محمد بن يحيى [٢] عن سلمة بن الخطاب [٣] عن ابن رباط [٤] عن درست بن أبي منصور [٥] عن عجلان [٦] قال: «قلت لأبي عبد اللّه ٧: متمتعة قدمت فرأت الدم كيف تصنع؟ قال: تسعى بين الصفا و المروة و تجلس في بيتها فإن طهرت طافت بالبيت و إن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء و أهلّت بالحج فخرجت إلى منى و قضت المناسك كلها فإذا فعلت ذلك فقد حلت لها كل شيء ما عدا فراش زوجها قال: و كنت أنا و عبيد اللّٰه بن صالح [٧] سمعنا هذا الحديث في المسجد فدخل عبيد اللّٰه على أبي الحسن ٧ فخرج إلي فقال: قد سألت أبا الحسن ٧ عن رواية عجلان فحدثني بنحو ما سمعنا من
[١]- الكافي: ٤/ ٤٤٤ ح ١.
[٢]- من الثامنة أبو جعفر القمي شيخ أصحابنا له كتب كثير الرواية.
[٣]- من السابعة البراوستاني الأزدورقاني، له كتب الازدورقاني قرية من سواد الري.
[٤]- كأنه من كبار السادسة له كتاب ثقة.
[٥]- من الخامسة واسطي واقفي له كتاب.
[٦]- من الخامسة لعله كان من الثقات.
[٧]- من الخامسة.