فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٠٢ - مسألة 12 استحباب الطوف مستقلًا و النيابة فيه
و لكن بعد الرجوع إلى تمام الحديث تظهر تمامية الاستدلال به و إليك تمامه من الكافي: «إن اللّٰه تبارك و تعالى جعل حول الكعبة عشرين و مائة رحمة منها ستون للطائفين و أربعون للمصلين و عشرون للناظرين». [١] فذيل الحديث قرينة على أن المراد من الطائفين و المصلين أعم ممن يطوف طواف الواجب و صلاة الطواف و هذا بعض مضار تقطيع الروايات، و قد أخرجه في الوسائل تمامه في الباب التاسع من أبواب الطواف (ح ٢).
و أيضا تستحب النيابة في الطواف عن الميت بل و الحي و يدل عليه بإطلاقه ما رواه الكليني عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى، عن يحيى الأزرق قال: «قلت لأبي الحسن ٧: الرجل يحج عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال: إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء». [٢]
و صحيح معاوية ابن عمار عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: «قلت له:
فأطوف عن الرجل و المرأة و هما بالكوفة؟ فقال: نعم. يقول حين يفتح الطواف:
اللهم تقبل من فلان الذى يطوف عنه». [٣] و رواية أبي بصير قال: «قال أبو عبد اللّه ٧: من وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملا و للذي طاف عنه مثل أجره» الحديث. [٤]
و رواية موسى بن القاسم عن أبي جعفر الثانى ٧ و رواية على بن ابراهيم الحضرمي عن أبي الحسن موسى ٧.
[١]- الكافي: ج ٤، ب فضل النظر إلى الكعبة ح ٢.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب النيابة ح ١.
[٣]- الوسائل: ب ١٨ من ابواب النيابة ح ١.
[٤]- وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب النيابة في الحج ح ٢.