فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٨٢ - مسألة 7 طواف النساء في العمرة المتمتع بها
بن حفص عن الفقيه ٧: «المتمتع إذا قصر فعليه لتحلة النساء طواف و صلاة». [١]
و إليك لفظ الشيخ بعينه في المبسوط قال: (و طواف النساء فريضة في الحج على اختلاف ضروبه و في العمرة المبتولة و ليس بواجب في العمرة التي يتمتع بها إلى الحج على الأشهر في الروايات). [٢]
أقول: من هذه الروايات ما رواه الكليني (رضوان اللّٰه عليه) عن محمد بن يحيى [٣] عن محمد بن أحمد [٤] عن محمد بن عيسى [٥] قال: «كتب ابو القاسم مخلد بن موسى الرازي [٦] إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء و العمرة التي يتمتع بها إلى الحج فكتب: أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، و أمّا التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء» [٧].
و أخرج هذا الحديث الشيخ في التهذيب عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى [٨] و في موضع آخر: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى و فيها بزيادة ٧ بعد الرجل و زيادة « (عن) على العمرة التي ...». [٩]
[١]- وسائل الشيعة: ب ٨٢ من ابواب وجوب طواف النساء ح ٧ لأن عليه لتحلة النساء طوافاً و صلاة.
[٢]- المبسوط: ١/ ٣٦٠.
[٣]- العطار أبو جعفر القمي من الثامنة شيخ أصحابنا ... له كتب.
[٤]- ابن يحيى بن العمران الأشعري بن كبار الثامنة جليل القدر كثير الرواية.
[٥]- ابن عبيد اللّٰه اليقطين من السابعة جليل القدر حسن التصانيف.
[٦]- لعله من السابعة الظاهر أنه محل الاعتماد.
[٧]- الكافي: ٤/ ٥٣٨، ح ٩.
[٨]- تهذيب الاحكام: ٥/ ١٦٣، ح ٥٤٥.
[٩]- تهذيب الأحكام: ٥/ ٢٥٤، ح ٨٦١.