فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٨٣ - مسألة 7 طواف النساء في العمرة المتمتع بها
و الظاهر أنه سقط من الأول (محمد بن يعقوب) أو عنه و كذا بين محمد بن يحيى أو محمد بن أحمد بن يحيى و محمد بن عيسى، سقط محمد بن أحمد.
و في الاستبصار أخرجه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى بلفظ الكافي [١].
و الظاهر أن الراوي عن محمد بن عيسى هو محمد بن أحمد كما هو في الكافي و في موضع من التهذيب و إن كان يجوز أن يكون أحمد بن محمد أيضاً فهو أحمد بن محمد بن خالد البرقي فهو أيضاً من الطبقة السابعة له الرواية عن محمد بن عيسى و يروي عنه محمد بن يحيى.
و على كل حال فدلالته على عدم طواف النساء في العمرة التي يتمتع بها إلى الحج ظاهرة.
و منها ماروا الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار [٢] عن محمد بن عبد الجبار [٣] عن العباس [٤] عن صفوان بن يحيى [٥] قال: «سأله أبو حرث [٦] عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف و سعى و قصر هل عليه طواف النساء؟ قال: لا إنّما طواف النساء بعد الرجوع من منى». [٧]
[١]- الاستبصار: ٢/ ٢٣٢، ح ٨٠٤.
[٢]- من الثامنة قمي له كتب.
[٣]- من كبار السابعة قمي ثقة.
[٤]- من كبار السابعة فقه.
[٥]- من السادسة ثقة ثقة روى عن أربعين رجلًا من أصحاب الصادق.
[٦]- من السادسة.
[٧]- وسائل الشيعة: ب ٨٢ من أبواب الطواف، ح ٦.