فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٤٨ - مسألة 6 هل يجوز العدول عن التمتع
في هذا القول و لعل لذلك قال في الجواهر: (و لعله يرجع اليه (يعنى القول بوجوب الإتيان بالتمتع بإدراك مناسك العمرة و تجديد إحرام الحج و إن كان بعد زوال الشمس يوم عرفة) ما عن المبسوط و النهاية و الوسيلة و المهذب من الفوات بزوال الشمس من يوم عرفة قبل إتمام العمرة بناء على تعذر الوصول غالباً إلى عرفة بعد هذا الوقت لمضيّ الناس عنه لا أن المراد حتى إذا تمكن و أدرك مسمى الوقوف بعد الزوال) [١]، و لكن هذا الاحتمال و إن كان، قريب في كلام الوسيلة بعيد عن كلام الشيخ و القاضي.
و كيف كان فالذي يستدل به لهذا القول من الروايات ما رواه الشيخ بسند صحيح عن سعد بن عبد اللّه [٢] عن محمد بن عيسى [٣] عن ابن أبي عمير [٤] عن جميل بن دراج [٥] عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة و له الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر». [٦] و مفهوم هذا الصحيح فوت عمرة التمتع بزوال الشمس من يوم عرفة.
فان قلت: الظاهر أن التحديد الى زوال الشمس من يوم عرفة مبنى كما أشار اليه في الجواهر على تعذر الوصول غالباً بعد الزوال لا أنه يجب عليه العدول بعد ذلك و إن تمكن من إتمام متعته و الإحرام للحج و إدراك مسمى الوقوف بعد الزوال.
[١]- جواهر الكلام: ١٨/ ٢٩.
[٢]- من كبار الثامنة قمي جليل القدر شيخ هذه الطائفة و اسمع الاخبار كثير التصانيف.
[٣]- من السابعة ابن سعد بن مالك الاشعرى القمى شيخ القميين و وجه الاشاعرة له كتاب الخطب.
[٤]- من السادسة مشهور معروف بجلالة القدر عند الفريقين له مصنفات كثيرة ....
[٥]- من الخامسة وجه الطائفة ثقة ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ....
[٦]- وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أقسام الحج ح ١٥.