فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٨٤ - مسألة 7 طواف النساء في العمرة المتمتع بها
و قد عدّ في الجواهر من النصوص الدالة على ذلك ما فيه بيان كيفية التمتع دون أن يذكر فيه طواف النساء بعد العمرة مثل صحيح زرارة قال: «قلت لأبي جعفر ٧:
كيف أتمتع؟ قال: تأتي الوقت فتلبي بالحج فإذا دخلت مكة طفت بالبيت و صليت ركعتين خلف المقام و سعيت بين الصفاء و المروة و قصّرت و أحللت من كل شيء و ليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج [١] و مثله صحيح معاوية بن عمّار و [٢] و خبر عبد اللّه بن سنان [٣] و خبر عمر بن يزيد [٤] و حسن الحلبي [٥] و خبر الحلبي [٦].
و بإزاء هذه الروايات رواية سليمان بن حفص التي رواها الشيخ في التهذيب عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي [٧] «عن الفقيه ٧ قال: إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعاً فطاف بالبيت فصلى ركعتين خلف مقام ابراهيم ٧ و سعى بين الصفا و المروة و قصر فقد حل له كل شيء ما خلا النساء لأن عليه لتحلة النساء طوافاً و صلاة» [٨] الدّالة على وجوب طواف النساء و صلاته في العمرة المتمتع بها إلى الحج.
و لكن و إن عبر عنها بعض الأعاظم [٩] بالمعتبرة لوقوع سليمان بن حفص
[١]- وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب الإحرام ح ٣
[٢]- وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب التقصير، ح ٤.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب التقصير، ح ٢.
[٤]- وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب التقصير، ح ٣.
[٥]- وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب التقصير، ح ٢.
[٦]- وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب التقصير، ح ٤.
[٧]- من السادسة او السابعة.
[٨]- تهذيب الأحكام: ٥/ ١٦٢.
[٩]- معتمد العروة: ٢/ ٢٢٧.