فقه الحج
(١)
الجزء الثاني
٤ ص
(٢)
الحج الواجب بالنذر
٧ ص
(٣)
مسألة 1 شرائط الناذر
٧ ص
(٤)
مسألة 2 إذن المالك و الوالد و الزوج في انعقاد اليمين بالحج
٨ ص
(٥)
مسألة 3 نذر المملوك و الزوجة و الولد
١١ ص
(٦)
فالكلام يجري في مواضع
١٢ ص
(٧)
الأول في نذر الولد
١٢ ص
(٨)
الموضع الثاني في نذر المملوك بدون إذن سيده
١٥ ص
(٩)
الموضع الثالث في نذر الزوجة
١٥ ص
(١٠)
ثمّ إن هاهنا فروعاً
١٧ ص
(١١)
الأول هل الزوجة تشمل المنقطعة، أم لا؟
١٧ ص
(١٢)
الفرع الثاني هل ولد الولد ملحق به في الحكم فلا ينعقد عليه بدون إذن جده، أم ينعقد؟
١٨ ص
(١٣)
الفرع الثالث إذا أذن المولى لعبده أن يحلف أو ينذر الحج،
١٨ ص
(١٤)
الفرع الرابع إذا كان الوالد كافراً فهل يتوقف انعقاد يمين الولد على إذنه أم لا؟
١٩ ص
(١٥)
مسألة 4- إذا نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثمّ تزوجت
١٩ ص
(١٦)
مسألة 5 من نذر الحج من مكان معين
٢٠ ص
(١٧)
مسألة 6- فيها مسائل
٢٢ ص
(١٨)
الاولى إذا نذر الحج و لم يقيده بزمان فهل يجوز له التأخير مطلقاً، أو لا يجوز مطلقاً،
٢٢ ص
(١٩)
المسألة الثانية في النذر المطلق غير المقيد بالوقت إذا ظن بالعجز و الموت و تهاون في إتيان المنذور
٢٤ ص
(٢٠)
المسألة الثالثة إذا نذر الحج و قيّده بسنةٍ معيّنةٍ
٣١ ص
(٢١)
المسألة الرابعة من نذر الحج مطلقاً أو معيناً و لم يتمكن من الإتيان به إلى أن مات
٣٣ ص
(٢٢)
مسألة 7 إذا مات الناذر قبل تحقق ما علق عليه نذره
٣٤ ص
(٢٣)
مسألة 8 إذا استقرّ الحج النذريّ عليه ثمّ صار معضوباً عن الحجّ
٣٥ ص
(٢٤)
مسألة 9- لو نذر إحجاج شخصٍ في سنةٍ معينةٍ و خالف مع تمكّنه منه
٣٨ ص
(٢٥)
مسألة 10 من نذر الإحجاج معلقاً على شرط
٤٥ ص
(٢٦)
مسألة 11 إذا نذر المستطيع أن يحجَّ حجّة الإسلام
٤٦ ص
(٢٧)
مسألة 12 كفاية القدرة العقلية في الحج النذري
٤٨ ص
(٢٨)
مسألة 13 عدم انعقاد نذر غير حجة الإسلام من المستطيع في عامها
٤٩ ص
(٢٩)
مسألة 14 إذا نذر حجّاً فورياً ثمّ استطاع
٥٠ ص
(٣٠)
مسألة 15 من نذر الحج مطلقاً
٥٢ ص
(٣١)
مسألة 16 من علّق نذره بأحد أمرين فتعذّر أحدهما
٥٤ ص
(٣٢)
مسألة 17 إذا نذر أحد الأمرين ثمّ مات قبل الوفاء
٥٦ ص
(٣٣)
مسألة 18 إذا تيقن بوجوب حجٍّ على الميت و شك بين حجة الإسلام و النذر
٥٦ ص
(٣٤)
مسألة 19 من نذر المشي في الحج
٥٨ ص
(٣٥)
مسألة 20 من نذر الحج راكباً
٦٤ ص
(٣٦)
مسألة 21 يشترط في انعقاد النذر تمكن الناذر من فعل المنذور
٦٦ ص
(٣٧)
مسألة 22 مبدأ وجوب المشي أو الحفاء أو الركوب
٦٧ ص
(٣٨)
مسألة 23 ركوب الطائرة أو السفينة لمن نذر الحج ماشياً
٦٩ ص
(٣٩)
مسألة 24 إذا خالف نذره فحج راكباً
٧١ ص
(٤٠)
مسألة 25 لو نذر المشي فركب بعض الطريق
٧٢ ص
(٤١)
مسألة 26 العجز عن المشي بعد التمكن منه
٧٥ ص
(٤٢)
مسألة 27 المراد من العجز عن المشي
٧٩ ص
(٤٣)
الكلام في الحج النيابي
٨٣ ص
(٤٤)
مسألة 1 القول في شرائط النائب
٨٣ ص
(٤٥)
الأول البلوغ
٨٣ ص
(٤٦)
الشرط الثاني العقل
٨٦ ص
(٤٧)
الشرط الثالث الإسلام
٨٧ ص
(٤٨)
الشرط الرابع العدالة و الوثوق بصحة عمل النائب
٩٢ ص
(٤٩)
الشرط الخامس معرفة النائب بأفعال الحج و أحكامه،
٩٣ ص
(٥٠)
الشرط السادس عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب عليه في ذلك العام،
٩٣ ص
(٥١)
مسألة 2- تصحّ نيابة المملوك إذا كانت بإذن مولاه
٩٤ ص
(٥٢)
و أمّا شرائط المنوب عنه
٩٤ ص
(٥٣)
فالأول الإسلام
٩٤ ص
(٥٤)
الشرط الثاني أن يكون المنوب عنه ميتاً أو عاجزاً في الحج الواجب
٩٧ ص
(٥٥)
مسألة 3 النيابة عن الصبي و المجنون
٩٨ ص
(٥٦)
مسألة 4 اعتبار المماثلة في النيابة
٩٩ ص
(٥٧)
مسألة 5 هل يشترط عدم كون النائب صرورة؟
١٠١ ص
(٥٨)
مسألة 6 اشتراط قصد النيابة من النائب
١٠٦ ص
(٥٩)
مسألة 7 فرغ ذمة المنوب عنه معلق على صحة عمل النائب
١٠٨ ص
(٦٠)
مسألة 8 استيجار المعذور
١١٥ ص
(٦١)
مسألة 9 موت الأجير قبل الإتيان بالمناسك
١١٦ ص
(٦٢)
مسألة 10 استحقاق الاجرة قبل إتمام المناسك
١٢٠ ص
(٦٣)
مسألة 11 تعيين نوع الحج في الاجارة
١٢٢ ص
(٦٤)
مسألة 12 عدم اشتراط تعيين الطريق و المركب في الاجارة
١٢٥ ص
(٦٥)
مسألة 13 إيجار النفس لمباشرة حجتين في سنة معينة
١٢٩ ص
(٦٦)
مسألة 14 عدم جواز تأخير الحج أو تقديمه إذا آجر نفسه في سنة معينة
١٣٣ ص
(٦٧)
مسألة 15 تصحيح الاجارة الثانية
١٣٥ ص
(٦٨)
مسألة 16 إذا صار النائب مصدوداً أو محصوراً
١٣٧ ص
(٦٩)
مسألة 17 إتيان النائب ما يوجب الكفارة
١٤٠ ص
(٧٠)
مسألة 18 هل يقتضي اطلاق الاجارة التعجيل ام لا؟
١٤١ ص
(٧١)
مسألة 19 فيما لو فضلت الأجرة أو قصرت
١٤٢ ص
(٧٢)
مسألة 20 استحقاق الأجير بعد ما أفسد حجه
١٤٣ ص
(٧٣)
مسألة 21 متى يملك الاجير الاجرة
١٥٠ ص
(٧٤)
مسألة 22 المباشرة و التسبيب في الاجارة
١٥١ ص
(٧٥)
مسألة 23 استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعاً للافراد
١٥٣ ص
(٧٦)
مسألة 24 التبرع عن احد في الحج
١٥٥ ص
(٧٧)
مسألة 25 نيابة واحد عن اثنين أو أكثر
١٥٩ ص
(٧٨)
مسألة 26 نيابة اثنين أو أزيد عن واحد
١٦٠ ص
(٧٩)
الكلام في الوصية بالحج
١٦٣ ص
(٨٠)
مسألة 1 حكم اخراج حج الموصى به
١٦٥ ص
(٨١)
مسألة 2 المكان الذي يجب الاستيجار منه للحج الموصى به
١٧١ ص
(٨٢)
مسألة 3 حكم الاجرة في الحج الموصى به
١٧١ ص
(٨٣)
الأول- إذا عين الموصي الاجرة يؤخذ بها إن لم تكن زائدةً على الثلث و كانت وافية بالحج
١٧١ ص
(٨٤)
الثاني- إذا لم يعين الموصي الاجرة،
١٧٢ ص
(٨٥)
الثالث- هل الوصي إذا كان هنا من يقبل النيابة بأقل من اجرة المثل
١٧٢ ص
(٨٦)
الرابع- في كل مورد يجب على الوصي اختيار من يرضى بالأقل هل يجب الفحص عنه أو يجوز له البناء على عدم وجوده بالأصل؟
١٧٣ ص
(٨٧)
الخامس- إذا لم يوجد من يرضى بأُجرة المثل يجب دفع الأزيد إن كانت الوصية بحج الإسلام أو بالحج النذري
١٧٣ ص
(٨٨)
السادس- على القول بالاقتصار على الأقل مع اختلاف مراتب أجرة المثل، لا إشكال في أن ذلك إذا كان سببا لهتك الميت
١٧٣ ص
(٨٩)
مسألة 4 إذا أوصى بالحج مطلقاً من غير تعيين المرة أو التكرار
١٧٤ ص
(٩٠)
مسألة 5 لو اتفق عدم كفاية المال
١٧٨ ص
(٩١)
مسألة لو صالح شخصاً على مال و شرط عليه الحج بعد موته
١٨٩ ص
(٩٢)
مسألة لو أوصى او نذر الحج ماشيا أو حافيا
١٩٤ ص
(٩٣)
مسألة 8 لو أوصى بحجتين أو أزيد
١٩٥ ص
(٩٤)
مسألة 9 إذا مات الوصي بعد قبض المال و شك في الاستيجار
١٩٧ ص
(٩٥)
مسألة 10 إذا تلفت الاجرة عند الوصي
١٩٩ ص
(٩٦)
مسألة 11 إذا اوصى بمال معين للحج ندبا و لم يعلم وفاء الثلث به
٢٠٠ ص
(٩٧)
مسألة 12 استحباب الطوف مستقلًا و النيابة فيه
٢٠١ ص
(٩٨)
مسألة 13 لو مات صاحب الوديعة و عليه الحج
٢٠٧ ص
(٩٩)
الجهة الاولى الظاهر من استدلال الجواهر أولا تبعا للشرائع أنه يجوز للودعي إذا علم أن الورثة لا يؤدون حجة الإسلام التي على الميت، أن يؤديها بما عنده حسبة
٢٠٧ ص
(١٠٠)
الجهة الثانية استدل صاحب الجواهر ثانيا بما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح
٢٠٩ ص
(١٠١)
الجهة الثالثة هل يجوز له الاستقلال بالعمل إذا علم ان الورثة يؤدون حج مورثهم أو ظن ذلك من ظاهر حالهم؟
٢١٠ ص
(١٠٢)
الجهة الرابعة لا يختص وجوب الحج على الودعي عن صاحب المال في الصورة المفروضة بما إذا لم يكن لورثته مال
٢١١ ص
(١٠٣)
الجهة الخامسة إذا قلنا بلزوم الاستيذان من الحاكم أو جواز استقلال الودعي بالأمر فهل يجب على الودعي الحج عن صاحب المال بنفسه
٢١١ ص
(١٠٤)
الجهة السادسة هل وجوب صرف المال الذي عنده من الميت في حجة إسلامه في الصورة المذكورة يختص بما إذا كان المال وديعة عنده
٢١١ ص
(١٠٥)
الجهة السابعة قد ظهر مما ذكر في الجهة الأولى أنه لا يلحق سائر الديون المالية
٢١١ ص
(١٠٦)
الجهة الثامنة لا ريب في أن الودعي إذا علم أن على صاحب المال حجة الإسلام و أن وارثه يمتنع من أدائه
٢١٢ ص
(١٠٧)
مسألة 14- يجوز للنائب أن يطوف عن نفسه و عن غيره بعد فراغه عن الأعمال للمنوب عنه
٢١٣ ص
(١٠٨)
مسألة 15 هل يجوز الاستيجار للأجير
٢١٣ ص
(١٠٩)
أقسام العمرة
٢١٧ ص
(١١٠)
مسألة 1 وجوب العمرة المفردة على النائي المستطيع لها خاصة
٢٢٠ ص
(١١١)
مسألة 2 وجوب العمرة لدخول مكة
٢٢٣ ص
(١١٢)
مسألة 3 اعتبار الفصل بين العمرتين
٢٢٤ ص
(١١٣)
الكلام في اقسام الحج
٢٢٩ ص
(١١٤)
مسألة 1 حد البعد الموجب للتمتع
٢٣٣ ص
(١١٥)
مسألة 2 الكلام في بيان مبدأ البعد
٢٤١ ص
(١١٦)
الأول هل يعتبر الحد المذكور من المسجد أو من مكة؟
٢٤١ ص
(١١٧)
تنبيه و إيضاح
٢٤٥ ص
(١١٨)
الفرع الثاني ظاهر قوله
٢٤٦ ص
(١١٩)
الفرع الثالث إذا كان المعتبر في مبدإ الحد مكة المكرمة لا المسجد الحرام
٢٤٦ ص
(١٢٠)
الفرع الرابع لو شك في أن منزله يكون في الحد أو في خارجه
٢٤٧ ص
(١٢١)
الفرع الخامس ما ذكر من أن البعيد وظيفته التمتع و الحاضر الافراد أو القران مختص بمن كان عليه حجة الإسلام دون غيرها
٢٥٢ ص
(١٢٢)
مسألة 3 فرض من كان له وطنان في الحد و خارجه
٢٥٣ ص
(١٢٣)
مسألة 4 فرض المكي إذا خرج منها ثمّ رجع إليها
٢٥٦ ص
(١٢٤)
مسألة 5 انقلاب فرض النائي الى المكي
٢٦٠ ص
(١٢٥)
فروع
٢٧١ ص
(١٢٦)
الأول أنه هل هذا الحكم مختص بمن استطاع للحج بعد إقامته في مكة
٢٧١ ص
(١٢٧)
الثاني الظاهر أن الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج على المقيم بعد تمام سنتين هي الاستطاعة لفرض المكي
٢٧٢ ص
(١٢٨)
الثالث المكي إذا أخرج إلى بعض الأمصار و أقام فيه و جاوره إلى سنتين أو أزيد لا ينقلب وظيفته إلى وظيفة النائي
٢٧٣ ص
(١٢٩)
مسألة 6 حكم ميقات المقيم بمكة إذا وجب عليه التمتع
٢٧٣ ص
(١٣٠)
مسألة 7 طواف النساء في العمرة المتمتع بها
٢٨١ ص
(١٣١)
الكلام في شروط حج التمتع
٢٩١ ص
(١٣٢)
الشرط الأول النية
٢٩١ ص
(١٣٣)
فروع
٢٩٧ ص
(١٣٤)
أحدها أن مقتضى روايتي إبراهيم بن عمر اليماني و معاوية بن عمار جواز العمرة المفردة في العشر الاولى من ذي الحجة
٢٩٧ ص
(١٣٥)
الفرع الثاني لا يخفى أن مقتضى رواية إبراهيم بن عمر اليمانى بل و رواية معاوية بن عمار جواز الإتيان بحج الإفراد بعد تلك العمرة المبتولة الواقعة في أشهر الحج
٢٩٨ ص
(١٣٦)
الفرع الثالث الظاهر أنه لا يحتاج صحة التمتع إلى قصد كون العمرة المأتي بها عمرة التمتع
٢٩٨ ص
(١٣٧)
الفرع الرابع هل الحكم المذكور مختص بالحج الندبي أو يعمه و الحج الواجب أيضاً؟
٢٩٩ ص
(١٣٨)
الثاني من شروط التمتع أن يكون مجموع عمرته و حجه في أشهر الحج
٢٩٩ ص
(١٣٩)
مسألة 1 لو أتى بالعمرة المفردة قبل أشهر الحج
٣٠٢ ص
(١٤٠)
الثالث من شروط التمتع أن يكون الحج و العمرة في سنة واحدة
٣٠٨ ص
(١٤١)
الشرط الرابع أن يكون إحرامه لحج التمتع مع الاختيار من بطن مكة
٣١٢ ص
(١٤٢)
فروع
٣١٤ ص
(١٤٣)
الفرع الأول لو تعذر الإحرام من مكة يحرم من أي مكان هو فيه
٣١٤ ص
(١٤٤)
الفرع الثاني لو أحرم من غير مكة اختياراً بطل إحرامه
٣١٦ ص
(١٤٥)
الفرع الثالث لو أحرم متعمداً من غير مكة و رجع إلى مكة فهل يجزيه ذلك
٣١٦ ص
(١٤٦)
الفرع الرابع لو أحرم من غير مكة جهلًا أو نسياناً و أمكنه الرجوع إلى مكة يلزم عليه العود إليها
٣١٦ ص
(١٤٧)
الفرع الخامس لو أحرم من غير مكة كذلك و التفت بعد ما لا يتمكن من الرجوع إليها فهل يجب عليه تجديد إحرامه من مكانه أو يجزيه الإحرام الاوّل؟
٣١٦ ص
(١٤٨)
الفرع السادس إذا صادف إحرامه من غير مكة العذر الواقعي
٣١٧ ص
(١٤٩)
مسألة 2 هل يشترط كون العمرة و الحج عن شخص واحد ام لا؟
٣١٨ ص
(١٥٠)
مسألة 3 هل يجوز الخروج من مكة فيما بين الاحلال و الحج
٣٢٢ ص
(١٥١)
مسألة 4 كيفية الخروج من مكة
٣٢٧ ص
(١٥٢)
مسألة 5- من خرج من مكة بعد عمرة التمتع بغير الاحرام
٣٢٩ ص
(١٥٣)
فروع
٣٣١ ص
(١٥٤)
الاول انه قد وقع الكلام في أنه إذا كان الاعتبار بشهر المتعة فهل العبرة بإهلالها و الشروع في إحرامها أو بإحلالها و الفراغ من تمام أعمالها؟
٣٣١ ص
(١٥٥)
الثاني أن المعتمر بعمرة التمتع الذي خرج من مكة بغير إحرام و دخل في غير شهره هل يجب عليه الإحرام لدخول مكة أو لا يجب؟
٣٣٢ ص
(١٥٦)
الثالث إن المراد من الشهر هل هو ما بين الهلالين أو مقدار ثلثين يوماً؟
٣٣٣ ص
(١٥٧)
الرابع قال في الجواهر «ليس في كلامهم تعرض لما لو رجع حلالًا بعد شهر و لو آثماً
٣٣٣ ص
(١٥٨)
الخامس هل منع المعتمر عن الخروج من مكة مختص بالخروج إلى الأماكن البعيدة
٣٣٥ ص
(١٥٩)
السادس لا فرق في حكم الخروج من مكة بين الحج الواجب و المستحب
٣٣٥ ص
(١٦٠)
السابع على البناء على أنه لو دخل في غير شهر الإهلال أو الإحلال أو الخروج أن العمرة التي تجب عليه هي عمرة متعته لا إشكال في أنه لا يجب عليه طواف النساء فيها
٣٣٦ ص
(١٦١)
الثامن إذا خرج المعتمر بعمرة من مكة و دخل محلًا في غير الشهر و قلنا بوجوب العمرة الثانية عليه
٣٣٧ ص
(١٦٢)
التاسع هل يجوز الخروج من مكة في أثناء عمرة التمتع أم لا يجوز له ذلك؟
٣٣٧ ص
(١٦٣)
مسألة 6 هل يجوز العدول عن التمتع
٣٣٩ ص
(١٦٤)
ثمّ انّ هنا فروع
٣٥٠ ص
(١٦٥)
أحدها أنه لو أتم عمرته في سعة الوقت ثمّ اتفق أنه لم يدرك الاختياري من الوقوف كفاه الاضطراري
٣٥٠ ص
(١٦٦)
الفرع الثاني الظاهر أنه لا فرق في الحكم المذكور بين التمتع الواجب و المندوب
٣٥١ ص
(١٦٧)
الفرع الثالث الظاهر أنه إذ كان عالماً بضيق الوقت و عدم إمكان إتمام عمرة التمتع لا يجزيه الإفراد عن التمتع الواجب عليه
٣٥٢ ص
(١٦٨)
الفرع الرابع لو دخل في عمرة التمتع في سعة الوقت و أخر إتمامها إلى ضيق الوقت متعمداً و من غير عذر
٣٥٢ ص
(١٦٩)
مسألة 7 الحائض و النفساء المعذورين عن إتمام العمرة
٣٥٤ ص
(١٧٠)
مسألة 8 الابتلاء بالحيض في اثناء الطواف
٣٦٤ ص
(١٧١)
فروع
٣٧٦ ص
(١٧٢)
الأوّل قد أشرنا أن المشهور بين الفقهاء (رضوان اللّٰه تعالى عليهم) أن المرأة إذا طافت أربعة أشواط تبنى عليها
٣٧٦ ص
(١٧٣)
الفرع الثانى و إن قلنا في ابتداء المسألة إنه لا فرق في البناء على الاشواط الاربعة بين حال الضيق و السعة
٣٧٨ ص
(١٧٤)
الفرع الثالث إذا حاضت المرأة بعد إتمام الطواف و قبل أن تأتي بصلاته
٣٨٢ ص
(١٧٥)
الفرع الرابع ظاهر كلام العروة أنه لا فرق في قضاء ما بقي من الطواف و صلاته بين أن يؤتى بهما قبل طواف الحج أو بعده
٣٨٥ ص
(١٧٦)
الكلام في المواقيت
٣٨٩ ص
(١٧٧)
أحدها ذو الحليفة
٣٨٩ ص
(١٧٨)
مسألة 9 عدم جواز تأخير الاحرام من الشجرة الى الجحفة
٣٩٣ ص
(١٧٩)
مسألة 10 جواز الأحرام من الجحفة لأهل المدينة
٣٩٦ ص
(١٨٠)
الأول إذا أتى ذا الحليفة و لم يتجاوز عنها و كان مريدا للحج فهل يجوز له أن يتنكب الطريق حتى ينتهي الى طريق يمر به إلى ميقات آخر أم لا؟
٣٩٦ ص
(١٨١)
الفرع الثاني لو أتى إلى ذي الحليفة ثمّ أراد الرجوع منه و المشي من طريق آخر إلى الحج
٣٩٨ ص
(١٨٢)
الفرع الثالث من كان من أهل المدينة أو من الذين يمرون عليها هل يجوز له أن يعدل من ميقاته إلى ميقات آخر؟
٣٩٨ ص
(١٨٣)
الفرع الرابع من ليس من أهل المواقيت المعينة يجوز له الإحرام من أيّها شاء
٣٩٨ ص
(١٨٤)
الفرع الخامس من كان من أهل ميقات خاص أو حضر ميقاتا خاصا ثمّ بان له السفر إلى مكان يجوز له الإحرام من ميقات أهل هذا المكان،
٣٩٩ ص
(١٨٥)
مسألة 11 كيفية إحرام الحائض
٣٩٩ ص
(١٨٦)
مسألة 12 كيفية احرام من وجب عليه الغسل و لم يتمكن من الماء
٤٠١ ص
(١٨٧)
ثانيها العقيق
٤٠٢ ص
(١٨٨)
ثالثها الجحفة
٤١١ ص
(١٨٩)
رابعها يلملم أو ألملم أو يرمرم
٤١٢ ص
(١٩٠)
خامسها قرن المنازل
٤١٢ ص
(١٩١)
سادسها مكة المكرمة
٤١٤ ص
(١٩٢)
سابعها دويرة الأهل
٤١٦ ص
(١٩٣)
ثامنها فخ
٤٢١ ص
(١٩٤)
تاسعها محاذاة أحد المواقيت الخمسة أو خصوص مسجد الشجرة
٤٢٤ ص
(١٩٥)
فروع
٤٢٦ ص
(١٩٦)
الأول مقتضى الاقتصار على نصوص المحاذاة عدم الاكتفاء بمحاذاة سائر المواقيت
٤٢٦ ص
(١٩٧)
الثاني على القول بكفاية مطلق المحاذاة لأحد المواقيت الخمسة فالاعتبار على محاذاة أبعد الميقاتين إلى مكة
٤٢٦ ص
(١٩٨)
الثالث على هذا القول إذا أحرز المحاذاة بالعلم و ما يقوم مقامه
٤٢٦ ص
(١٩٩)
الرابع اذا أحرم من الموضع الذي أحرز محاذاته للميقات ثمّ تبين أنه كان قبل الميقات
٤٢٦ ص
(٢٠٠)
الخامس قد قيل بأنه لا يتصور طريق إلى مكة لا يمر على ميقات و لا محاذاة واحد من المواقيت
٤٢٧ ص
(٢٠١)
عاشرها أدنى الحل
٤٣٠ ص
(٢٠٢)
مسألة 13 قد ظهر مما اسلفناه أن كل من حج و اعتمر على طريق فيه الميقات يحرم من ذلك الميقات
٤٣٣ ص
(٢٠٣)
مسالة 14- قال في العروة (إن نذر الإحرام من ميقات معين تعين
٤٣٣ ص
(٢٠٤)
الكلام في أحكام المواقيت
٤٣٧ ص
(٢٠٥)
مسألة 15 عدم جواز الاحرام قبل الميقات الا لناذر
٤٣٧ ص
(٢٠٦)
مسألة 16 عدم جواز تأخير الاحرام و تقديمه على المواقيت
٤٤٧ ص
(٢٠٧)
مسألة 17 حكم من أخر الاحرام عن الميقات
٤٤٩ ص
(٢٠٨)
مسألة 18 وجوب القضاء على من ترك الاحرام متعمداً
٤٥٣ ص
(٢٠٩)
مسألة 19 من ترك الاحرام ناسياً أو جاهلًا
٤٥٤ ص
(٢١٠)
مسألة 20 من نسى إحرام الحج و تمكن من العود
٤٦٠ ص
(٢١١)
مسألة 21 من نسي الاحرام و لم يذكر حتى أكمل مناسكه
٤٦٢ ص
(٢١٢)
الكلام في مقدمات الإحرام
٤٧١ ص
(٢١٣)
مسألة 1 رجحان توفير شعر الرأس
٤٧١ ص
(٢١٤)
مسألة 2 حكم غسل الإحرام
٤٧٥ ص
(٢١٥)
مسألة 3 التيمم بدل غسل الإحرام
٤٨٠ ص
(٢١٦)
مسألة 4 جواز تقدم الغسل على الميقات
٤٨١ ص
(٢١٧)
مسألة 5 رجحان كون الأحرام عقيب الصلاة
٤٨٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص

فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٨٠ - مسألة 6 حكم ميقات المقيم بمكة إذا وجب عليه التمتع

منها» الحديث. [١]

و منها صحيح عمر بن يزيد الذي رواه الصدوق بإسناده عنه عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها» [٢] و لكن أورد عليه بأن الظاهر منه وروده في العمرة المفردة.

و استشكل في هذه الروايات بعدم القائل بها إلا ما نقل عن الحلبي و إن لم نتحصله.

و لكن يمكن أن يقال: إن مجرد الفتوى بوجوب الخروج إلى مهل أرضه لا يثبت عملهم بما دل على وجوب الخروج إلى ميقات أهله و بلده، كما لا يدل على إعراضهم عما يدل على التخيير بين المواقيت أو بينها و بين أدنى الحل فلعل ذلك كان منهم لمجرد الاحتياط لما رأوا تعارض الروايات و عدم ترجيح بعضها على بعض.

و الذي ينبغي أن يقال: إن الطائفة الثالثة لو لا إشكال إعراض المشهور عنها لا خدش فيها، لا من حيث السند لاعتبار بعضها و لا من حيث الدلالة.

و أما الطائفة الأولى فحجيتها تتوقف على جبر ضعف سندها بالعمل و الطائفة الثانية فلا يستفاد منها خصوصية الخروج إلى الميقات، فضلًا عن الخروج إلى خصوص ذات عرق و يمكن أن يكون المراد منها بقرينة قوله أو عسفان الخروج إلى خارج الحرم.

و على هذا يمكننا أن نقول بالجمع بين الطوائف الثلاثة، لأن الطائفة الاولى‌


[١]- وسائل الشيعة ب ٨ من أبواب أقسام الحج ح ٢.

[٢]- وسائل الشيعة: باب ٢٢ من أبواب المواقيت ح ١.