فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٦١ - مسألة ٢٦ نيابة اثنين أو أزيد عن واحد
ثلاثمائة و أنه كان يعطي بعضهم عشرين الفاً و بعضهم عشر آلاف و أدناهم خمسمائة درهم). [١]
و عن المنتهى التصريح بعدم جواز الحج ندباً عن الحي إلا بإذنه.
و في الجواهر: (أنه واضح الضعف [٢] و لعله لإطلاق بعض الأخبار).
و يجوز ذلك في الواجب أيضاً عن الميت، كما إذا كان عليه حجان مختلفان نوعاً كحجة الإسلام و النذر أو متحدان كحجتين واجبتين بالنذر و عن الحي إذا كان لا يقدر هو بنفسه سواء كانا مختلفين بالنوع أو متحدين، فيجوز له استيجار شخصين في عام واحد و ذلك لإطلاق الأدلة و عدم ما يدل على الترتيب بينهما، كما يجوز ذلك إذا كان أحدهما واجباً و الآخر مندوبا. بل قيل: يجوز أن يستأجر أجيرين لحج واحد كحجة الإسلام في عام واحد احتياطاً، لاحتمال بطلان حج أحدهما.
و فيه: إن كان المراد استيجار أحدهما المعين لحجة الإسلام التي عليه في الواقع منجزاً و الآخر احتياطاً و رجاءً فيشكل للثاني الدخول في الحرم، لأنه لا يجوز دخول الحرم بدون الإحرام و كون مثله محرماً غير معلوم و إن كان المراد استيجار كل منهما للحج الواجب حتى يكون كلاهما أو واحد منهما موجبا لبراءة ذمته، فصحة كليهما مبنية على اتفاق خروج كليهما عنه في زمان واحد، و أما إذا اتفق سبق أحدهما على الآخر. ينطبق الواجب على الأول منهما دون الثاني و على فرض بطلان الأول ينطبق على الثاني دون الأول، فعلى هذا نيابة الاثنين عن الواحد- يتحقق إذا اتفق خروج كليهما عن الواجب في زمان واحد.
[١]- حاشية وسائل الشيعة: ١١/ ٢٠٢.
[٢]- الجواهر: ١٧/ ٣٨٨.