فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٢٠ - مسألة ١٠ استحقاق الاجرة قبل إتمام المناسك
و إلا فجواز استنابته رجلا آخر للنيابة عن المنوب عنه بدون إذنه يتوقف صحته على كون إجارته نفسه غير مشروطة بمباشرته، و إلا فلا يجزي عما عليه من رد الاجرة إلى المستأجر، إذاً فلا يعتمد بهذه الرواية قبال الروايات الدالة على الإجزاء لو لم نقل أنها أيضاً واحدة منها فتأمل جداً.
فعلى هذا يتم القول بالإجزاء إن مات بعد الإحرام و قبل الدخول في الحرم.
نعم، لا يؤخذ بإطلاقها في من مات قبل الإحرام بإعراض الأصحاب و تركهم العمل بها.
هذا و من ذلك كله ظهر لك وجه الإجزاء إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم و هو ثابت مجمع عليه.
[مسألة ١٠] استحقاق الاجرة قبل إتمام المناسك
مسألة ١٠- إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم أو قبله على البناء على اجزائه فإن كان أجيراً على تفريغ ذمة الميت و بعبارة اخرى على إتيان طبيعة الحج عنه، فلا ريب في أنه يستحق تمام الاجرة لأن ما أتى به فرد من تلك الطبيعة و إذا كان أجيراً على إتيان فرد معين كالحج الذي يؤتى به بإتيان جميع المناسك، لا يستحق من الاجرة شيئاً.
و لو استأجره المستأجر للإتيان بالمناسك و الأجزاء على أن تكون الأجزاء ملحوظة قبال الاجرة فهل يستحق من الاجرة ما يقابل ما أتى به أولا يستحق شيئاً أو يستحق تمام الاجرة؟
الظاهر أنه في هذه الصورة يستحق اجرة ما أتى به من العمل، لأن المستأجر