فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٨٩ - أحدها ذو الحليفة
الكلام في المواقيت
الكلام في المواقيت
و هي كما في بعض الروايات و كلمات بعض الفقهاء خمسة و ما يستفاد من مجموع الأخبار أن المواضع الّتي يجوز منها الإحرام في الجملة أكثر من ذلك ستمر عليها انشاء اللّٰه تعالى في المباحث الآتية.
و في الجواهر بعد ما أشار إلى الأقوال في تعداده قال: (بل يمكن جعلها أحد عشر بنوع من الاعتبار) [١] فالأولى إجراء البحث فيها على التفصيل فنقول:
[أحدها ذو الحليفة]
أحدها ذو الحليفة
و هو المكان الذي فيه مسجد الشجرة و لا ريب و لا خلاف في أنه ميقات أهل المدينة المنورة و من يمر على طريقهم و الأخبار في ذلك متظافرة.
نعم قد وقع الخلاف في أن الميقات هو نفس المسجد من ذي الحليفة أو أن الميقات كله فيكفي الإحرام من أي موضع منه؟ فلا بد من ملاحظة أخبار الباب و مقدار دلالتها في ذلك.
فمنها ما يدل على أن الميقات جميع ذى الحليفة مثل رواية أبي أيوب الخزاز و رواية معاوية بن عمار و رواية علي بن جعفر و رواية عمر بن يزيد و رواية على بن
[١]- جواهر الكلام: ٨/ ١٠٣.