فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥٩ - مسألة 19 من نذر المشي في الحج
عن رفاعة بن موسى [١] قال: «قلت لأبي عبد اللّه ٧: رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّٰه، قال ٧: فليمش، قال: قلت: فإنه تعب، قال ٧: فإذا تعب ركب». [٢]
و خبر سماعة [٣] و حفص [٤] الذي رواه عنهما أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره، قالا: «سألنا أبا عبد اللّه ٧ عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّٰه حافياً قال ٧: فليمش، فإذا تعب فليركب». و عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ٧ مثل ذلك [٥].
فلا ينبغي الإشكال فيه، مضافاً إلى عمومات الصحة لكون المشي راجحاً فينعقد نذره، غير أن ذلك معارض بما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء [٦] قال: «سألت أبا جعفر ٧ عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافياً، فقال ٧: إن رسول اللّٰه ٦ خرج حاجّاً فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل، فقال: من هذه؟ فقالوا: اخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكة حافية، فقال رسول اللّٰه ٦: يا عقبة انطلق إلى اختك فمرها فلتركب، فإن اللّٰه غني عن مشيها و حفاها، قال: فركبت» [٧].
وجه المعارضة: أنه و إن كان يمكن رفع التعارض بين تلك الروايات و ما في
[١]- من حسن الطريقة، لا يعترض عليه بشيء من الغمر ... ثقة الطبقة الخامسة.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ٣٤ من أبواب وجوب الحج ح ١.
[٣]- في المصدر: رفاعة.
[٤]- أما رفاعة فقد عرفت، و سماعة فهو ابن مهران، ثقة واقفي من الخامسة. و حفص مشترك بين جماعة.
[٥]- وسائل الشيعة: ب ٣٤ من أبواب وجوب الحج ح ١.
[٦]- زياد بن عيسى و قيل: ابن رجاء، أو أبي رجاء منذر، ثقة صحيح، من الخامسة.
[٧]- وسائل الشيعة: ب ٣٤ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ٤.