فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٠٨ - مسألة 7 فرغ ذمة المنوب عنه معلق على صحة عمل النائب
الذي يقضي عن أبيه أو امه أو أخيه أو غيرهم أ يتكلم بشيء؟ قال: نعم، يقول عند إحرامه: اللهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فآجر فلاناً فيه و آجرني في قضائي عنه» [١] ظاهر في الاستحباب.
و أظهر منه في الاستحباب، ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم [٢] عن الحلبي [٣] عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «قلت له: الرجل يحج عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغي أن يتكلم بشيء؟ قال ٧: نعم، يقول بعد ما يحرم: اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو بلاء أو شعث فآجر فلاناً فيه و آجرني في قضائي عنه».
[مسألة ٧] فرغ ذمة المنوب عنه معلق على صحة عمل النائب
مسألة ٧- الظاهر أنه لا تفرغ ذمة المنوب عنه إلا بإتيان النائب العمل صحيحاً
فلا تفرغ ذمته إذا كان عمله باطلًا غير واجد لشرائط الصحة كما أنه لا تفرغ ذمته بمجرد الإجارة لعدم موجب لها فمن كان عليه دين لا تفرغ ذمته إلا بأدائه، فحينئذٍ قبول النائب تفريغ ذمته لا يوجب فراغ ذمته قبل أداء ما اشتغلت به، و ليس المقام كالحوالة حيث إنها يحيل المدين دينه إلى ذمة المحال عليه بقبول المحال. و هنا و إن كان المنوب عنه يستنيب غيره لأداء ما عليه، لكنه لا يصير المستناب مديوناً لصاحب الدين، بل يصير هو مديوناً للمستنيب فلصاحب الحق الرجوع إلى المنوب
[١]- وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب النيابة ح ٣.
[٢]- ابن عمرو من الخامسة.
[٣]- من الرابعة.