فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٠١ - مسألة ٥ هل يشترط عدم كون النائب صرورة؟
الكلام أن جميع كتب علي بن الحسن كان معروفاً موجوداً عند الشيخ و أحمد بن عبدون هو أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز من مشايخ الشيخ المشاهير، و علي بن محمد بن الزبير أيضاً من مشايخ الإجازة، يروي عن مثل علي بن الفضال كتبه الكثيرة و يعتمد على روايته أحمد بن عبدون شيخ الشيخ بلا واسطة و الشيخ بواسطة أحمد.
هذا مضافاً إلى أن العباس بن عامر الواقع في سند الحديث أيضاً له كتاب، قال الشيخ: (أخبرنا به أبو عبد اللّه المفيد رحمه اللّٰه عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن أبيه عن عبد اللّه بن جعفر الحميري عن الحسن بن علي الكوفي و حسن بن نوح عنه) و الظاهر أن هذه الرواية من كتابه فرواها الشيخ تارة في ضمن ما رواه عن علي بن الفضال و تارة عن كتابه بواسطة المفيد و طريقه إلى العباس بن عامر صحيح.
نعم ما عندنا من خصوص رواية عبيد ليس إلا ما رواها عن ابن فضال. و اللّٰه هو العالم.
[مسألة ٥] هل يشترط عدم كون النائب صرورة؟
مسألة ٥- هل يشترط في صحة الاستنابة أن لا يكون النائب صرورة مطلقاً سواء كان النائب رجلًا أو امرأةً أو يشترط ذلك في المرأة دون الرجل أو لا يشترط ذلك فيهما فتجزي مطلقاً.؟
فنقول: أما نيابة الرجل الصرورة عن الرجل و المرأة، فيدل على جوازها بالخصوص ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم [١] عن عبد الرحمن [٢] عن
[١]- ثقة جليل واضح الحديث ... من كبار السابعة له كتاب.
[٢]- ابن سيابة يظهر من بعض الأخبار اعتماد الإمام الصادق ٧ عليه من الخامسة.